ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المفاضلة بين الجنسية و الموطن و دورها في قواعد الإسناد

المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبدالحسن، ختام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 169 - 185
DOI: 10.51837/0827-002-003-010
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 189579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

220

حفظ في:
المستخلص: لقد توصلنا خلال بحثنا لموضوع المفاضلة بين ضوابط الأسناد (الجنسية والموطن) ودورهما في قواعد الأسناد إلى النتائج التالية: 1- توزيع الأفراد دوليا يتم أما عن طريق ارتباط الفرد بدولته (الجنسية) أو بارتباط الفرد بأقليم دولة (الموطن) وكلاهما يعد ضابط أسناد تشير إليه قواعد الأسناد وعليها تقوم حلول مشكلة تنازع القوانين، غير أن التنازع لا يعني التفاضل بين القوانين بل يعني التفاضل، أي المفاضلة بين القوانين واختيار الأنسب بينهما سواء كان قانون الجنسية أو قانون الموطن من خلال اختيار القانون الأكثر ارتباطا بالعنصر الأساسي في العلاقة المطروحة للنزاع. ٢- لقانون الجنسية وقانون الموطن أهمية بالغة ولا يقل احدهما عن الأخر من حيث الأهمية وبالتالي يجب الجمع بين القانونين والأخذ بأيهما اكثر أتصالا بالمسألة فأن كانت المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية يفضل تطبيق قانون الجنسية وان كانت المسألة تتعلق بالأموال يطبق قانون موقع المال والمسائل الخاصة بالتصرفات المالية تخضع لقانون الإرادة ومسائل الشكلية تخضع لقانون بلد الموطن وهكذا. ٣- تباينت مواقف التشريعات بين الأخذ بقانون الجنسية أو بقانون الموطن ولكل منهما وجه نظره الخاصة، فالتشريعات التي تعتمد على قانون الجنسية ترى أن تطبيق قانون الجنسية يتسم بالثبات والدوام في الأغلب مقارنه بالموطن مما يقلل من حالات الغش نحو القانون كما أن قانون الجنسية يأتي انعكاسا للقيم السائدة في الدولة التي ينتمى إليها الشخص بجنسيته. وبالتالي فقانون الجنسية هو الأنسب للتطبيق، بينما نجد أن التشريعات التي تفضل قانون الموطن ترى في تطبيق قانون الموطن على الشخص المستقر في دوله معينة يجعل ارتباطه بها أشد وأقوى من ارتباطه بالدولة التي يحمل جنسيتها فكان من الطبيعي أن يكون قانون المقام هو القانون الأكثر ملائمة في التطبيق.

ISSN: 1997-6208