ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إلتزام المؤمن لو بالإخطار عن الحادث في التأمين البحري وتأمين المركبات في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Insured's Obligation to Notify of the Accident in Marine Insurance and Insurance of Vehicles in Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: المعايطة، احمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 76
رقم MD: 1015320
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التزام المؤمن له بالإخطار عن الحادث في التأمين البحري وتأمين المركبات في القانون الأردني، وقد اتفقت هذه الدراسة مع نص المادة (924) الفقرة (2) من القانون المدني الأردني على أن الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات اذا تبين أن التأخير كان العذر مقبول، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: أن المشرع الأردني نص صراحة على إلزام المؤمن له بالتبليغ عن الحادثة أو الخسارة في التأمين البحري، كما حدد المدة التي يجب على المؤمن له إبلاغ نبأ الحادث للمؤمن خلالها، وهي ثلاثة أيام من تاريخ علمه بها، وهو ما وجدنا أنه مجحف بالمؤمن له في بعض الفروض، حيث أنها مدة قصيرة نسبيا وقد لا تتيح ظروف المؤمن له من مباشرة التزامه خلالها، بالذات إذا ما قرأنا ذلك في ظل الجزاء القاسي الذي يفرض على المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في عقد التأمين، أن المشرع الأردني نص صراحة على إلزام المؤمن له بالتبليغ عن الحادثة أو الخسارة في تأمين المركبات، كما أنه لم يحدد المدة التي يجب على المؤمن له إبلاغ نبأ الحادث للمؤمن بل اكتفى بالقول مدة معقولة، إلا أنه لم يحدد المدة التي يجب على المؤمن له إبلاغ نبأ الحادث خلالها للمؤمن بل اكتفى بالنص على كونها مدة معقولة، وهو بذلك قد ترك تقدير معقولية هذه المدة للقاضي بحسب ظروف كل حادث.