ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الاعتراض علي تسجيل العلامة التجارية في فلسطين

المؤلف الرئيسي: غيث، منجد هاني محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياسين، ياسين (مشرف) , شندي، يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 1020444
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الرسالة إلى دراسة موضوع الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية في فلسطين، وعلى وجه الخصوص في الضفة الغربية، حيث تمت دراسة وتحليل النصوص الواردة في قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952، ونظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952، على ضوء القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، والاتفاقيات الدولية الناظمة لهذا الموضوع. وتقوم فكرة الاعتراض على محاولة منع تسجيل علامة تجارية مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية مسجلة أو مستعملة تعود لشخص آخر، وكذلك منع تسجيل علامة مقلدة أو مزورة أو مخالفة لأحكام المادة (8) من قانون العلامات الساري حماية للجمهور. ونظرا لاختلاف المصلحة المراد‏ ‏حمايتها من خلال الاعتراض، فإن بعض أحكام الاعتراض يجب أن تختلف تبعا لذلك، سواء من ناحية صاحب المصلحة في تقديم الاعتراض أو نطاق سلطة مسجل العلامات أو القرار الصادر من المحكمة للبت في موضوع الاعتراض والطعن فيه، وقد أثار الباحث العديد من الإشكاليات القانونية والثغرات التي يثيرها تطبيق قانون العلامات الساري والنظام الصادر بمقتضاه في هذا الخصوص، مدعما وجهة نظره بالآراء الفقهية والتطبيقات القضائية، ومبينا الاتجاه السائد في قوانين أخرى في هذا الإطار- حيث يلزم- والاتفاقيات الدولية. وقد تناول الباحث في الفصل الأول ماهية الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية، من خلال بحث مفهوم الاعتراض، وشروطه الموضوعية والشكلية، وإجراءات الاعتراض. وتناول في الفصل الثاني أحكام الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية، من خلال بحث الاعتراضات التي تثور عند تسجيل العلامة التجارية سواء من قبل مسجل العلامات أو الغير، وكيفية الفصل في موضوع الاعتراض من قبل مسجل العلامات أو محكمة العدل العليا ومدى إمكانية الطعن في قرارها والبت فيه.