ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الضمانات السياسية والدستورية والقضائية لحماية الحقوق والحريات الأساسية

المصدر: اليوم الدراسي السابع : تدهور النص التشريعي البرلماني وأثره على حقوق وحريات الإنسان
الناشر: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: مرسلي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
مكان انعقاد المؤتمر: سعيدة
الهيئة المسؤولة: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
الصفحات: 37 - 67
رقم MD: 1044592
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: تقوم الفلسفة الليبرالية على فكرة الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية، والتي كرستها مختلف المواثيق والإعلانات وكذا الاتفاقيات الحقوق والحريات المختلفة، والتي وجب على الدول المصادقة على هذه الاتفاقيات إعادة صياغة تشريعاتها الداخلية بما يتماشى معها، ويأتي في مقدمة هذه التشريعات التشريع الأسمى في الدولة، ألا وهو الدستور. فلا بد أن يهدف أي إصلاح دستوري إلى إضفاء الصبغة الديمقراطية على النظام وعلى المؤسسات، أن يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى سيادة القانون وتكريس الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية، والحريات الطبيعية والسياسية والاجتماعية والفكرية. إن مأسسة السلطة تقتضي وجود دستور يحدد صلاحيات كل سلطة من سلطات الدولة ويضمن استقلالية كل واحدة عن الأخرى. هناك ثلاث سلطات رئيسية في الدولة القانونية : السلطة التشريعية وظيفتها سن القوانين، السلطة التنفيذية وظيفتها تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان، السلطة القضائية وظيفتها تطبيق القوانين في النزاعات المعروضة عليها وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والمجتمع. فمهما كان نظام الحكم -رئاسيا أو برلمانيا- فهو نظام ديمقراطي، لأنه في كلتا الحالتين يقوم على فصل السلطات واستقلاليتها، مما يفسح المجال للرقابة المتبادلة للسلطات على بعضها البعض لصالح حماية الحقوق و الحريات الأساسية لمواطني الدولة. ويبقى على الدولة أن تأخذ بهذا النظام أو ذاك حسب ظروفها الداخلية وأوضاعها الاجتماعية، فالمهم في المسألة هو أن السلطة ليست مشخصنة، بل ممأسسة بشكل موضوعي مما ينعكس إجابا على الاستمرار واستقرار الأوضاع في الدولة وعدم تأثرها أو تغيرها أو تغير سياستها بمجرد تغير الأشخاص (الحكام)، وأنه على الحكام التصرف في حدود السلطة المخولة للمؤسسات التي يمثلونها في نصوص الدستور. ولضمان مبدأ المشروعية وسيادة القانون في الدولة، ينبغي على جميع السلطات لا سيما السلطة التنفيذية أن تخضع في تصرفاتها القانونية والمادية لمصادر المشروعية، ومهما تباينت واختلفت الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن مفهوم المشروعية يبقى مرتبط بفكرة احترام الإدارة العامة في الدولة للقانون بالمعنى واسع أي مختلف مصادر القانون المكتوبة وغير المكتوبة. إن جزاء مخالفة مصادر المشروعية هو إلغاء النصوص القانونية والقرارات الإدارية المشوبة باللامشروعية، حيث يختص بإلغاء القوانين المخالفة للدستور مجلس دستوري- أي محكمة دستورية عليا- حسب النظام المتبع في الدولة. كما يختص بإلغاء القرارات الإدارية المشوبة باللامشروعية مجلس الدولة ومحاكم إدارية في أنظمة القضاء المزدوج حيث نجد قضاء خاص بالإدارة، أما في القضاء الموحد، فتختص المحاكم العادية بالرقابة على عمل الإدارة. فليس المهم في تنظيم السلطة القضائية في شكل قضائي موحد أو قضائي مزدوج، وإنما هو مدى استقلالية السلطة القضائية، لتتمكن من بسط رقابتها على نشاط الإدارة العامة في الدولة وإرغامها على احترام القانون، والعمل في إطاره، فالغاية من وظيفة السلطة القضائية هي حماية الحريات الأساسية. وينبغي على المؤسس الدستوري ان لا يكتفي بتكريس رقابة دستورية وقضائية لحماية الحقوق والحريات، وإنما عليه أن يتعداها إلى وضع حوافز لترقية وتطوير هذه الحقوق وتشجيع الممارسة الديمقراطية. ويتعلق الأمر بحرية تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات إلى اختيار الشعب لممثليه في المجالس الوطنية والمحلية إلى حرية التعبير والإعلام، وبصفة يتعين إصلاح القوانين المنظمة للنشاط السياسي بما يضمن ديموقراطية النظام ككل. ومن ثم، يطرح التساؤل عن مدى تكريس الضمانات الدستورية والقضائية والسياسية لحماية الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، سنتناول في المطلب الأول الضمانات القضائية، وفي المطلب الثاني الضمانات السياسية وفي المطلب الأخير الضمانات الدستورية.

عناصر مشابهة