ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

آثار مخالفة أركان وشروط عقد الزواج فى التشريع الجزائرى

المؤلف الرئيسي: بن رقية، نزيهة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن موسى، حنان (م. مشارك) , عبدالنور، عيساوى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غليزان
الصفحات: 1 - 61
رقم MD: 1085960
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية: معهد العلوم القانونية والإدارية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عقد الزواج كغيره من العقود له أركان وشروط يتحقق بوجودها ولا ينعقد إلا بها وإذا استنفذ العقد أحد الأركان والشروط فإنه يتأثر بها سلبا، فيترتب على تخلف ركن الرضا في عقد الزواج فسخ ذلك طبقا لنص المادة 32 ق. أ. ج أما الحال التي يترتب عليها البطلان طبقا لنص المادة 33/1" يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا أما بالنسبة لشروط عقد الزواج، فقد أعتبر المشرع الجزائري الولي شرط من عقد الزواج وهذا يقتصر على القاصرة فقط أما بالنسبة للمرأة الراشدة تستطيع أن تستغني عن أبيها وتختار أي شخص تريده طبقا لنص المادة 11 ق. أ. ج أما في ما يخص إغفال شرط الإشهاد يترتب عليه جزاء وفقا لما جاء في نص المادة 33 من ق. أ. ج كما يعتبر الصداق شرط من شروط عقد الزواج وعرفه المشرع الجزائري في المادة 14 من النفس القانون وفي حالة إهمال ذكره لا يؤثر في صحة العقد ولا يعرض إلى البطلان وإذا ثبت هذا الإهمال قبل الدخول يمكن طلب فسخه باعتباره فاسدا وإذا ثبت إغفاله وقت إبرام عقد الزواج وكان ذلك بعد الدخول يمكن تثبيته وينشأ للزوجة الحق في الصداق المثل.