ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض في المسؤولية المدنية

المؤلف الرئيسي: سيف الإسلام، شريف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن علي، مهملي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غليزان
الصفحات: 1 - 84
رقم MD: 1098404
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية: معهد العلوم القانونية والإدارية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بعد وقوع اختيارنا لعنوان هذه المذكرة والمتمثل في التعويض في المسؤولية المدنية قمنا بإعطاء تعاريف للمسؤولية المدنية شملت أراء بعض الفقهاء وذلك تمهيدا للدخول في تعريف للتعويض من خلاله ارتأينا إلا أن نعطي بعض التعاريف لنصل إلى تعريف المشرع الجزائري له، ومن تم قمنا بطرح الإشكالية موضوع الدراسة والتي تمثلت في ما هي أركان قيام المسؤولية المدنية؟ وماهي الأثار المترتبة عن قيامها؟ بدت لنا منطقية من خلال أنه لا يمكن اللجوء للقضاء من أجل طلب التعويض دون قيام أركان المسؤولية المدنية ألا وهما الخطأ والضرر وقيام علاقة سببية بينهما ليترتب عن ذلك تعويض من خلال ذلك كان الفصل الأول للمذكرة تحت عنوان أركان المسؤولية المدنية قسمناه إلى مبحثين الأول ركن الخطأ وقمنا بإعطاء تعريف له للوصول إلى تعريف المشرع الجزائري وكذلك بين خصائص الخطأ كما تطرقنا إلى عناصره العنصر المادي والمعنوي أما المبحث الثاني فقد خصصناه لركن الثاني للمسؤولية المدنية ألا وهو الضرر تطرقنا إلى مفهومه وقمنا بتبيان عنصريه المادي والمعنوي وتقديم نظرة عن هاذين العنصرين من خلال ذلك كان لزاما علينا التطرق للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر في فقرة أي أن يكون الخطأ قد سبب ضررا مستحقا للتعويض، وبعد قيام المسؤولية المدنية أجمع مختلف الفقهاء والمشرعين على ضرورة التعويض وهذا ما تناولناه في الفصل الثاني من هذه المذكرة تحت عنوان الأثار المترتبة عن قيام المسؤولية المدنية بين من خلالها السلطات التي خولها القانون للمضرور من أجل المطالبة بحقه، تطرقنا في المبحث الأول إلى سلطات القاضي في تحديد مبلغ التعويض والصعوبات التي يثيرها تقديره كما بين طريقة التعويض التي يجبر بها ضرر الشخص المضرور أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى التحديد القانوني الذي يفرضه القانون على القاضي من أجل تعويض صاحب الحق عن الضرر والذي يجب أن يتبعه القاضي أي إلزامي والتقدير الاتفاقي الذي يقوم بتقديره طرفي العقد أو ما يطلق عليه الشرط الجزائي ويعرف التقدير القانوني على أنه يتميز عن التحديد القانوني في إمكانية تدخل القاضي في تعديا الشرط الجزائي وهذا خلافا لما يراه القاضي من تعسف للمدين في استعمال حقه، فيما تمثلت الخاتمة في اقتراح بعض الحلول والتوصيات.

عناصر مشابهة