ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام الصور الأثرية في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية معاصرة

العنوان المترجم: Rulings of Archaeological Images in Islamic Law: Contemporary Jurisprudential Study
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة المنيا - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: زكي، مصطفى محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع83, مج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 19 - 42
DOI: 10.21608/FJHJ.2016.162401
ISSN: 1687-2630
رقم MD: 1143357
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على أحكام الصور الأثرية في الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية معاصرة). لقد انتشر في الآونة الأخيرة معتقد صحة فكرة الاعتداء على الآثار والعمارة من قبل بعض الناس بحجة أن الإسلام يحرم كل أنواع الفنون بصفة عامة، والآثار والعمارة على وجه الخصوص سواء كانت هذه الفنون نحتاً أو تصويراً أو رسماً أو نقشاً أو زخرفة، بل تم الاعتداء بالفعل على بعض صور وتماثيل لرموز الأدب والفن، وبعض الساسة والزعماء، كما تتم الدعوة الآن إلى الاعتداء على المتاحف الأثرية، والمعارض، والتماثيل الموجودة بالمعابد والميادين وبعض القصور والكنائس الأثرية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول ماهية الصور الأثرية وأنواعها كما أشار إلى الصور غير المجسمة (اللوحات الفنية)، وتطرق إلى الصور المجسمة(التماثيل). وأظهرت النتائج إباحة تصوير ما ليس فيه روح، وحرمة تصوير ما له روح، سواء كان له ظل أم لا، إن أشد أنواع الصور في الحرمة والإثم صور ما يعبد من دون الله، فهذه تؤدى بمصورها إلى الكفر إن كان عارفاً بذلك قاصداً له، والمجسم في هذه الصور أشد إثماً ونكراً، وكل من روج هذه الصور أو عظمها بوجه من الوجوه داخل في هذا الإثم بقدر مشاركته. وأوصى البحث بتحريم صناعة التماثيل والمتاجرة فيها سداً للذريعة إلا ما كان لعباً للأطفال، إن النحت والحفر الذي يتكون منه تمثال كامل أو حيوان حكمه الحرمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 1687-2630