ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الحماية المدنية لخصوصية المرأة العاملة من مخاطر بيئة العمل في العصر الرقمي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عزام، علا فاروق صلاح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 182 - 261
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1155229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة لمعرفة الحماية المدنية لخصوصية المرأة العاملة من مخاطر بيئة العمل في العصر الرقمي. يتمثل حق المرأة العاملة في الخصوصية في الحق في ضمان العزلة والسكينة لكافة الاعتبارات والمصالح التي تمثل قيمة خاصة لديها، وتختلف خصوصيتها كإنسانة وكعاملة في أن الاعتداء على خصوصيتها بواقع رابطة العمل. تعددت صور الاعتداء على خصوصية المرأة العاملة منها الاستعمال غير المشروع لاسم وصور المرأة العاملة، التدخل غير المعقول في الحياة الخاصة للمرأة العاملة. كما تعددت وسائل ونظم التفتيش والرقابة الرقمية منها نظام مراقبة الأداء عن طريق الحاسب الآلي من خلال شبكات الأنترنت، لعل اللجوء إلى رقابة الإنتاج هو الأصل والاستثناء هو رقابة التفتيش. تكمن مظاهر خطورة وسائل التفتيش الرقمية على خصوصية المرأة في سماح شبكة الإنترنت لكافة المستخدمين تداول البيانات. لم يتناولان المشرع الدستوري والعادي حق خصوصية المرأة فاكتفي الأول بالنص على أصل الحق من حيث المبدأ فكتفي بحرمة المسكن وحظر دخوله للتفتيش إلا بأمر قضائي، كما أن إلزام صاحب العمل بتوفير صحة نفسية للعاملين ما تزال بعيدة عن المشرع العادي. لعل الفقه يكفل حرمة (المسكن، المراسلات والمحادثات الخاصة، عدم إفشاء الأسرار، الشرف والاعتبار، الحق في الصورة). ظهرت القيود التي ترد على حق المرأة العاملة في الخصوصية في صور عديدة منها الظروف الاستثنائية للمنشأة. استعرضت ضوابط سلطة صاحب العمل منها ممارسة سلطته داخل الإطار المهني. كما أن تعويض العاملة عما يصيبها من أضرار جراء انتهاك خصوصيتها في العصر الرقمي تدعو إليه النظام المصري والفرنسي والأمريكي. خلص البحث إلى أن المفهوم المادي لإصابة العمل في الفقه والقضاء المصري لا يشمل الاعتداء على الخصوصية لذلك يجب على المشرع الوطني التدخل لتنظيم استخدام المنشآت لوسائل التفتيش لحماية خصوصية العاملات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1687-1901