المستخلص: |
قدم المقال وجهة نظر حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في المنازعات المتعلقة بعقود القرض البنكية. تنص المادة الرابعة من مدونة التجارة على إعطاء غير التاجر خيار مقاضاة التاجر أمام المحكمة التجارية أو أمام المحاكم الابتدائية (إذا كان العمل تجارًا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيًا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريًا)، ويبدو من القراءة الأولية لما ورد في المادة المذكورة أنها لم تتعرض لعقد القرض بصورة واضحة، ويمكن القول أنه لا يدخل ضمن العقود المنصوص عليها بصورة حصرية في الكتاب الرابع من مدونة التجارة، والحال أن فتح باب الاجتهاد لإضفاء الصفة التجارية على عقود لم يعتبرها المشرع كذلك لا مبرر له. وخُتم المقال بالإشارة إلى أنه على الرغم من عدم نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ لأسباب تظل مجهولة فإن الأحكام التي صدرت خلافًا لمقتضياته خاصة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي تعتبر مرجعًا لقضاة المحاكم الابتدائية سواء المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو المحكمة التجارية بالرباط لا تنبني على أساس قانوني سليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|