المستخلص: |
عرضت الورقة الجزء الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتناولت الباب الثالث، قواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات وإجراءات الحساب أو الاشتراك عن بعض المدد، الفصل الأول، أجر ودخل الاشتراك ونسب الاشتراكات، وفيه المادة (53)، التي تنص على تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة اعتبارا من (1/1/2020) بواقع (1000) جنية شهريا، ويتحدد حده الأقصى بواقع (7000) جنية شهريا. وأشارت إلى المادة (54) التي تنص بمقتضاها على، يُراعى في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (6،5) من هذه اللائحة الضوابط الأتية منها، ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له، وجاءت المواد (55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69) كلها تتحدث عن هذا الموضوع. ورصدت الفصل الثاني، إجراءات أداء الاشتراكات وتوريدها، وفيها عدة مواد، (70 إلى المادة 81)، وشمل الفصل الرابع على إجراءات متابعة سداد الأقساط المستحقة على أصحاب الشأن وفيها عدة مواد (82 إلى المادة 101). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|