العنوان بلغة أخرى: |
Determination of Descent and Inheritance by the Heir through Genetics in Islamic Jurisprudence with Reference to the UAE Personal Status Law |
---|---|
المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | حسونة، عارف عز الدين حامد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hassouna, Arif Ezz Al-Deen Hamed |
المجلد/العدد: | مج33, ع77 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 21 - 80 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 1216299 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قد يتزوج الرجل في المهجر-بعقد شرعي لفظي فقط -ثم مهجر زوجته وولده منها، راجعاً إلى بلده ليتزوج فيه مجدداً وينشىء أسرة جديدة؛ متناسيا أسرته الأولى. وقد يتزوج الرجل زوجة ثانية خفية عن زوجته الأولى وأولاده منها؛ فرارا من مناكدتهم له لو علموا بذلك. وقد يستخفي بزواجه الثاني؛ فراراً من قوانين الدول التي تمنع تعدد الزوجات رأساً؛ بحيث إن أولاده من زوجته الثانية لذلك ليسوا ثابتي النسب إليه قانوناً ورسمياً. وقد يكون للرجل ولد من الزنا يقر به في مرض الموت أمام أولاده الشرعيين أو بعضهم، ثم يموت. ففي هذه الأحوال ونحوها قد يظهر الوارث الذي أجهل المورث نسبه أو لم يقر به في حياته رسمياً، ثم يقع من الورثة الشرعيين الرسميين إقرار أو إنكار لنسب ذلك الوارث المجهول النسب؛ فما الحكم الشرعي في هذه الأحوال عند فقهاء الشريعة الإسلامية؟ وما موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي منها؟ هذا ما يتناوله هذا البحث على وجه استقصاء المذاهب والأدلة في موضوعه، وتفصيل مسائل قضيته، والمناقشة والترجيح في كل مسألة منها. حتى إذا تم ذلك بين الباحث ما اختاره قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من تلك المذاهب، وباحث المقنن الإماراتي فيه، واقترح تعديله بالتحول عن مخالفة جمهور الفقهاء فيه إلى وفاقهم؛ لأسباب ومسوغات ساقها الباحث في مباحثات ثلاث شفعها بأقوال العلماء وقواعد الإثبات. على أن الباحث اقترح أيضاً تعديلاً طفيفاً في صياغة الفقرة ٣ من المادة ٣٥٧ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في حال استبقاء ما تضمنته المادة من ثبوت النسب في حق المقر بإقرار الوارث الواحد غير الحائز للتركة، واقترح الباحث التصريح في المادة عينها أيضاً بأن النسب -ثم الميراث تبعاً -يثبت في حق المقر والمنكر من الورثة إذا أقر به على المورث رجلان أو رجل وامرأتان من العدول من الورثة. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |