المستخلص: |
بمقتضى المرسوم رقم ٨٨-٩٠٧ الصادر في ٢٧ سبتمبر ١٩٨٨، المعدل بموجب المرسوم رقم 2000-1115 بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٠، أنشأ المشرع الفرنسي إجراء جديدا مماثلا للإجراء المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية. ويسمح هذا الإجراء للقاضي الإداري بمنح تسبيق مالي لدائني الأشخاص العمومية، في أقصر الآجال، طالما كان الدين غير منازع فيه بصفة جدية. وبذات الصيغة المستعملة في قانون القضاء الإداري الفرنسي، أدرج المشرع الجزائري في عام 2008 هذا الإجراء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولكن بشرط أن يرفع المدعي دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية المختصة. وبالاعتماد على قانون القضاء الإداري الفرنسي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، سنحاول في هذه الدراسة المقارنة الإجابة على ثلاث أسئلة جوهرية: ما هو مضمون استعجال التسبيق المالي وما هي خصائصه القانونية؟ ما هي الشروط الشكلية والموضوعية لهذا الإجراء؟ ما هي الاختلافات الموجودة بين القانونين الفرنسي والجزائري في هذا المجال، بما في ذلك الاختلافات المرتبطة بسير الخصومة، وطرق الطعن في الأمر الصادر عن القاضي الإداري؟
|