ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري: دراسة وتحقيقا

العنوان بلغة أخرى: On the Chapter of Selling from the Book of Sabeel Al-Rashad by Ibn al-Maqri: Study and Verification
المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة ذمار - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الجدي، عبده علي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jeddi, Abdu Ali Mohammad
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 9 - 51
DOI: 10.35696/1915-000-024-001
ISSN: 2616-5864
رقم MD: 1311706
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ابن المقري | بازرعة | سبيل الرشاد | البيع | السلم | Ibn Al-Maqri | Bazara'a | Sabeel Al-Rashad | Selling | Salam "Advance Selling"
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول: باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح بين فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو على قسمين، تناول القسم الأول التعريف بمؤلف المتن، والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها: شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير. ولا يصح بيع طير سائب غير نحل؛ لعدم القدرة عليه حسا، أما النحل خارج الكوارة فيصح إن كانت أمه فيها. ويبطل تصرف فضولي في عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالا لغيره، وقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته بغير إذنه لغي البيع. ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه، فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح. يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة من العبد ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهي ضعف ما فات بالمحاباة.

This research included a verification of a chapter taken from of the book titled “Sabeel al-Rashad” by Imam Ismail al-Maqri, with regard to the contracts of selling. It consisted of an introduction which presented an outline of the importance of the manuscript and two sections. The first section gave an overview of the author of the manuscript, and the second section dealt with the manuscript. The major findings of this investigation have revealed that it is forbidden to sell unclean things like dogs and pigs. It is also not permissible to sell wild birds other than bees. As for the selling of bees outside their hive, it is permissible if the queen bee is in it. The illegitimacy of selling or buying things for someone without his permission. So if someone sells or buys something for another person without his prior permission, the sale is annulled. It is however valid if conditional upon the permission of the seller or the buyer.

ISSN: 2616-5864

عناصر مشابهة