ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

جريمة الترويع واستعراض القوة في التشريع المصري

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: القاضي، رامي متولي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkady, Ramy Metwally
المجلد/العدد: مج30, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 85
DOI: 10.54000/0576-030-001-010
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1312363
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: عرف التشريع الجنائي نموذجاً قانونياً لجريمة لم يعرفها غيره من التشريعات الجنائية المقارنة وهي جريمة الترويع واستعراض القوة كجريمة مستقلة عن جرائم الإيذاء البدني، تمثل اعتداءً على حق الإنسان في الأمن والطمأنينة، ويهدف البحث إلى التعريف بجريمة الترويع واستعراض القوة وبيان أركانها العامة والظروف المشددة للعقاب عليها، وبيان موقف الفقه والقضاء الجنائي والدستوري منها، والتمييز بين نصوص قانون البلطجة القديم والجديد لتحديد عما إذا كان القانون الجديد قد أورد أية تعديلات على أحكام جريمة الترويع واستعراض القوة. وقد انتهى البحث إلى أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب مواجهة شاملة، من خلال تبني الدولة لخطط تنمية تستهدف إزالة المناطق العشوائية، مع إعادة توطين أهالي هذه المناطق، وتوفير الخدمـات الأمنيـة والمـدارس والخدمات الصحية، وفرص العمل المناسبة، وأهمية الخطاب الديني في توعية الشباب بضرورة الالتزام بمبادئ الدين السمحة، ونبذ العنف، وإعلاء قيم العفو والتسامح، وتسليط الأجهزة الإعلامية الضوء على خطورة ظاهرة العنف على المجتمع، فضلاً عن أهمية تبني استراتيجية إعلامية لتوعية الشباب بالابتعاد عن سلوك العنف، ومطالبة المشرع المصري بتحديد المدلول القانوني لأفعال الاستعراض أو التلويح، وتقدير مقدار القوة المتطلبة لإحداث التخويف والترويع وبضرورة امتداد نطاق الحماية للأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتشديد عقوبة جريمة البلطجة في حالة وقوع الجريمة عليهم لتوافر علة التشديد المتمثل في ضعف هذه الفئة، وعدم قدرتها على مقاومة البلطجية، وتعديل العقوبات المقررة في حالة ارتباط البلطجة بجناية قتل عمد بأن تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إعمالاً للقواعد العامة في القانون الجنائي، والنص على زيادة الحد الأقصى للعقوبة في جنحة البلطجة، بهدف تحقيق الردع العام والخاص في مثل هذه الجرائم الخطيرة، وتطبيق أحكام العود، بحيث يكون تطبيق العقوبة في حالات العود بالنسبة لجرائم العنف وجوبيـاً وليس جوازيـاً للقاضي، والمعاقبة على الشروع في ارتكاب جنحة البلطجة؛ نظراً لخطورة الجريمة وفاعلها على المجتمع وأمن المواطنين، ولردعهم عن ارتكاب مثل هذه الأفعال.

Egyptian Penal Code defined a legal model for a crime that other comparative criminal legislation did not know, which is the crime of intimidation and review of force as an independent crime of physical abuse, representing an assault on the human right to security and tranquility. The research aims to define the crime of intimidation and review of force and a statement of its general elements and the aggravating circumstances of punishment, Explaining the position of jurisprudence and the criminal and constitutional judiciary regarding it, and distinguishing between the texts of the old and new bullying law to determine whether the new law included any amendments to the provisions of the crime of intimidation and display of force. The research concluded that confronting this phenomenon requires a comprehensive confrontation, through the state’s adoption of development plans aimed at removing slums, resettling the people of these areas, providing security services, schools, health services, appropriate job opportunities, and the importance of religious discourse in educating young people about the need to adhere to the principles of Tolerant religion, rejection of violence, upholding the values of forgiveness and tolerance, and media outlets highlighting the seriousness of the phenomenon of violence on society. In addition to the importance of adopting a media strategy to educate young people to stay away from violent behavior, and asking the Egyptian legislator to define the legal meaning of acts of display or wave, and to estimate the amount of force required to cause intimidation and intimidation, and the need to extend the scope of protection for elderly people and people with special needs.

ISSN: 2520-5366