المستخلص: |
استعرض الملف الحق في التعويض عن الوفاة. مبينًا أن المبدأ أشار إلى أنه من المقرر قانونًا أن التعويض عن وفاة ضحية راشدة هم الزوج، الأولاد القصر، الأب والأم، والأشخاص الآخرين الذين هم على نفقة الهالك بموجب شهادة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي. ملف رقم (320252) قرار بتاريخ (21 ديسمبر 2005) قضية (ش. و. ت) ضد (ذوي حقوق المرحوم م. أ)، إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع (11 ديسمبر 1960) الأبيار الجزائر العاصمة. مختتمًا بالإشارة إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع نقض القرار الصادر بتاريخ (12/2/2002) عن مجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية أمام نفس المجلس مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها وفقًا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|