LEADER |
02811nam a22002057a 4500 |
001 |
2078634 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|g Editorial Board
|
245 |
|
|
|a مسؤولية الناقل البحري الخطأ المفترض عبء الإثبات نقض الطريق العرف
|
260 |
|
|
|b الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
|c 2017
|g فبراير
|
300 |
|
|
|a 301 - 309
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e تحدثت الورقة عن مسؤولية الناقل البحري-الخطأ المفترض-عبء الإثبات نقض الطريق-العرف. افتتحت الورقة بالمبدأ، إن مسؤولية الناقل البحري بمقتضى اتفاقية هامبورغ تقوم على أساس الخطأ المفترض ويكون عبء الإثبات محمول عليه لإثبات عدم مسؤوليته عن الضرر أو التلف أو التأخير. وجاءت بقرار تعقيبي مدني (21444)، مؤرخ برئاسة السيد (عامر بورورو)، وأصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي في حق النقال البحري، شركة ايكيفيجورد الكترونيك منروفيا، في شخص ممثلها القانوني، والمستدعية بمقر أمنية السفينة سيروز في شخص ممثلها القانوني. وعرضت الضد، الديون القومي للزيت في شخص ممثله القانوني ينوبه الأستاذ عزيز بن عزيزة. وأرت إليها من حيث الشكل، والأصل، والمطعن الأول خرق أحكام الفصل (351) من (م.ت.ب)، والمطعن الثاني، خرق أحكام الفصلين (145) فقرة (6) من (م.ت.ب) و (544) من (م.إ.ع)، وهضم حقوق الدفاع. وورد رد المحكمة. واختتمت الورقة بأسباب قرار المحكمة، قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا، ورفضه أصلا، وحجز معلوم الخطية المؤمن، وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس (4) ديسمبر (2008) عن الدائرة الثالثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a مسؤولية النقل البحري
|a المعاهدات والمواثيق الدولية
|a إتفاقية هامبورغ
|a تونس
|
773 |
|
|
|c 019
|l 049
|m ع49
|o 2423
|s المجلة العربية للفقه والقضاء
|v 000
|
856 |
|
|
|u 2423-000-049-019.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1319160
|d 1319160
|