ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: ع640
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أغسطس
الصفحات: 36 - 48
رقم MD: 1324633
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: طرحت الورقة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. عرض الباب الثالث تنظيم الجهاز المصرفي، تراخيص البنوك، وما نصت عليه المادة (63)، (64) وتنص هذه المادة على أن لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط منها، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية لبنك أجنبي، كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسية التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه. وعرضت المادة (65) أن لذو الشأن تقديم طلب للحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي، بمزاولة أعمال البنوك، وكل من المادة (66) لتقديم طلب ترخيص من البنك الصادر له القرار بالموافقة، (67) بأن يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلب للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفق به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. وكشفت المادة (68) عن إلزامية تقديم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية، إلى ىالمحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، لكي تتضمن على، ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وتضمنت المادة (69)، (70)،(71). وتحدث عن قواعد التملك في رءوس أموال البنوك وما فيها من المواد (71 إلى 83). وأوضح قواعد الرقابة والإشراف على البنوك من المادة (83) إلى (97). وأبرز قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك (98) إلى (110). واختتمت الورقة بأن مجلس الإدارة حدد رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه والتسديد خلال يناير من كل عام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023