المستخلص: |
كشفت الدراسة عن تقييد الأحكام القضائية المتعلقة بشفعة العقار المحفظ. نص الفصل (25 من ظهير 2 يونيو 1915) بأن الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية فيها أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها وكذا مبلغ ما أدخل عليها من تحسنات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد. وتناولت تأثير عدم تقييد الحكم القاضي بالقسمة بالرسم العقاري على شفعة العقار المحفظ. وعرضت شروط ممارسة دعوى شفعة العقار المحفظ وتأثريها على تقييد الأحكام الصادرة بشأنها وتشمل إثبات حالة الشياع، وإدخال جميع المالكين على الشياع أو إثبات تنازلهم، وممارسة الشفعة داخل الأجل القانوني. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تقييد الأحكام القضائية الصادرة بخصوص شفعة العقار المحفظ قد تعترضها بعض الإكراهات الواقعية والقانونية عند تقييدها بالرسم العقاري من قلب المحافظ على الأملاك العقارية مما يحول في بعض الأحيان إلى تعذر تنفيذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|