المستخلص: |
ينص الفصل 74 من دستور المملكة لعام 2011 على أن المجلس الوزاري يتداول في مجموعة من القضايا والنصوص من بينها إعلان حالة الحصار.... كما ينص الفصل 74 من الدستور على انه " يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون. كما نص الفصل 59 من الدستور على حالة الاستثناء حيث ينص على انه إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية يمكن للملك أن يلعن حالة الاستثناء بظهير بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة ويخول بذلك الملك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها الرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. لا يخول البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية، وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. بناء على ما تقدم يمكن إدراج حالة الطوارئ الصحية بين حالة الحصار وحالة الاستثناء، ويعد المرسوم الملكي 65.554 مرجعا أساسيا يؤطر حالة الطوارئ الصحية.
|