المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جمعية أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | البراجيلي، متولي محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س53, ع627 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الشهر: | ربيع أول |
الصفحات: | 38 - 41 |
رقم MD: | 1415262 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ناقش المقال حكم منع الزوج زوجته من زيارة أبويها. وأوضح انتشار مسألة منع الزوج زوجته من زيارة أهلها بل من زيارة أبويها. مشيراً إلى أنه لا يجوز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا في بعض الحالات الضرورية التي لا بد منها، كمثل الخوف من هدم البيت أو غيره. وتناول مذاهب الفقهاء في هذا حيث قال الحنفية لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعها من الدخول عليهما في كل جمعة، وأوضح المالكية في التاج والإكليل بعدم منع الرجل زوجته من الخروج لدار أبيها وأخيها، وبين الشافعية في أسنى المطالب للزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما، وفى الموسوعة جوز خروجها، وكشف الحنابلة إلى منع الزوج زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. وتطرق إلى الأحاديث التي لم تصح في هذه المسألة، ومنها حق الزوج على الزوجة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. وبين أن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، ومما يستدل به على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأشار إلى فتاوى كبار العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ ابن باز حيث قال لا يجوز المنع ولا بد من تنظيم الزيارة التي لا تضر الزوج والتي لا يحصل به قطيعة للرحم. واختتم المقال بالتأكيد على ضرورة اتقاء الزوج الله في زوجته بإن لا يقطع أرحامها حيث يمكن أن يبتلى بأبناء يقطعون رحمه كما قطع رحم زوجته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024 |
---|