ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

انعقاد الخصومة بالحضور المجرد في الدعوى

العنوان بلغة أخرى: Establishing a Legal Dispute Once the Opponent is Present in the Case
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد خضير عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Ahmed Khudair Abbas
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 2903 - 2924
DOI: 10.33843/1152-014-001-117
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1449215
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحضور في الدعوى | الحضور المجرد | انعقاد الخصومة | الخصومة | Attendance in the Case | Abstract Attendance | Conflict | Dispute
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لا يتوقف انعقاد الخصومة القضائية على إتمام التبليغ القضائي فحسب، فالتشريعات أقرت طبقا لفكرة التوازي الإجرائي وسائل لانعقادها تحقق ذات الغاية منها. إيصال العلم للمراد تبليغه. وعلى رأسها حضور الخصم أمام المحكمة في الوقت والتاريخ المحدد لنظرها، إلا انه بالرغم مما جاءت به التشريعات إلا أن الرأي لم يتوحد بشأن الحضور ودوره وأثره في انعقاد الخصومة، فهناك من لم يقر بالحضور المجرد كوسيلة لانعقاد الخصومة وقصره على الحضور بناء على تبليغ باطل، وبالمقابل هناك من أخذ به كبديل إجرائي موازي، وحتى في إطار هذا الرأي الأخير هناك من حاول الأخذ به على إطلاقه وهناك من قيده وهذا ما ظهر جليا في بعض أحكام محكمة النقض المصرية وكتابات الفقه. والحقيقة أن الاختلاف حول دور الحضور المجرد كونه موازيا للتبليغ القضائي وموازيا لفكرة الحضور المستند إلى تبليغ باطل كما جاء في المادة (۷۳/۳) من القانون المدني العراقي مرده التنازع بين فكرتين متعارضتين: الأولى ترى التمسك بالشكلية القانونية ضرورة قانونية لا حياد عنها لما راعاه المشرع من اعتبارات عند تقرريها، بينما الاتجاه الآخر يتصور أن تبسيط الشكلية والأخذ بمبررات تحقق العلم بالدعوى دون الوسائل القانونية التقليدية أمر ينبغي الأخذ به على إطلاقه لما له دور من المحافظة على الإجراء القضائي ومن بعده الحق الموضوع المراد حمايته. وأمام هذه الآراء جاءت مواقف الفقه والتشريع في العراق تتأرجح بين الأخذ بإحدى الفكرتين أعلاه بين مؤيد ومعارض وعلى أثر ذلك جاءت دراستنا لتقييم الاتجاهات السابقة على صعيد الفقه والقانون والقضاء وإيجاد سبيل لتحقيق التوازن بين اطلاق حكم الحضور المجرد وبين تقييده بما يتناسب مع حقوق الخصوم الإجرائية وعلى راسها حقه بالدفاع.

The convening of the dispute does not depend on the completion of judicial notification of the case. Legislation has approved other means of convening it, including the presence of the opponent before the court. However, the legislation has not had a unified opinion regarding attendance and its role. There are those who linked the idea of presence to false notification, and some of them approved the idea of the adversary’s mere presence as a means of convening the dispute. This difference appears more in the writings of jurisprudence and is due to the difference between two trends: the first sees that adherence to legal formalism is a legal necessity that cannot be avoided, while the other trend believes that simplifying formalism and adopting justifications for achieving knowledge of the case without legal means is something that should be taken into account absolutely because it has a role. To preserve the judicial procedure and subsequently the right subject to be protected Adopting the idea of attendance as a parallel procedure as an alternative to judicial notification, regardless of the status of judicial notification, that is, without linking it to the invalidity of the notification, while ensuring that the opponent’s right to defense is not disturbed by his mere presence, that is, his knowledge of the case is the same as the knowledge achieved by judicial notification, provided that the text is in the following form (in the presence of the opponent or whoever is present His presence in the specified session forfeits the right to claim the invalidity of the notification, unless that violates his right to defense, and his presence is considered evidence that his right is not violated unless proven otherwise.

ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة