ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الاشتراط لمصلحة الغير: دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: المجلي، عبدالحميد بن عبدالله بن ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mojaly, Abdulhameed Abdullah
المجلد/العدد: ع49, مج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 699 - 743
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 1507881
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاشتراط | المصلحة | المنفعة | الأجنبي | الغير
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى إظهار مدى توافق المنظم السعودي مع الفقه الإسلامي والقواعد العامة في الشريعة من خلال دراسة وتحليل نصوص النظام المتعلقة بموضوع الدراسة ومدى وفائها بكافة مسائل الموضوع ومدى تحقيقها لمصلحة المتعاقدين وفق ضوابط الشرع. ويعتمد البحث المنهج الوصفي. وانتهى البحث إلى أن الاشتراط لمصلحة الغير هو تعاقد شخص باسمه على التزامات يشترطها على الطرف الآخر في العقد لمصلحة غيره إذا كان يترتب على تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية. أن مسألة الاشتراط لها صلة بما قرره الفقهاء في الشروط في العقود وأنواعها وما يصح منها وما لا يصح، وأن أقرب المسائل شبها بمسألة الاشتراط لمصلحة الغير عند الفقهاء هو: اشتراط منفعة لأجنبي عن العقد، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط، ومن أجازه من الفقهاء نظر إلى كونه يتضمن معنى من معاني البر. وقد أظهر البحث أن التكييف الفقهي للعلاقة بين المشترط والمنتفع تختلف باختلاف طبيعة الاشتراط والدافع له، فإن كان ذا مصلحة مادية كان من قبيل الحوالة، وإن كان الدافع مصلحة أدبية كان تبرعا، ويكون صدقة إذا قصد به ثواب الآخرة، وإلا فهبة. كما أن أثر هذا الاشتراط من جهة المشترط؛ هو جواز مطالبة المتعهد بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع، ومن جهة المتعهد أنه ملتزم بتنفيذ ما التزم به في العقد إذا كان محل الشرط مما يجوز شرعا ونظاما، وكان الشرط صحيحا في ذاته، وبالنسبة للمنتفع؛ فغنه يكسبه حقا مباشرا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. كما أنه يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يحل منتفعا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يعلم المنتفع المتعهد أو المشترط قبوله لما اشترط له، أو يكن ذلك مضر بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. كما اتضح للبحث أن نظام المعاملات المدنية لم يقتصر على مذهب معين في القضايا التي تناولها ونظم أحكامها، وإنما تخير من المذاهب ما هو أصلح منها للعباد في تعاملاتهم في نظره، وهذا في الأعم الأغلب، وفي القليل منها يرتكن إلى قواعد الشريعة العامة وأصولها دون ما قرره الفقهاء في المسائل النظيرة لها.

The research aims to show the extent of the Saudi regulator’s compatibility with Islamic jurisprudence and the general rules of Sharia law through studying and analyzing the texts of the system related to the subject of the study and the extent to which it fulfills all the issues of the subject and the extent to which it achieves the interest of the contracting parties in accordance with Sharia controls. The research adopts the descriptive method. The research concluded that stipulation for the benefit of others is when a person contracts in his name for obligations that he stipulates on the other party to the contract for the benefit of others if the implementation of these obligations results in a personal interest, whether material or moral. The issue of the stipulation has a connection with what the jurists have decided regarding the conditions in contracts and their types, and what is valid and what is not valid, and that the closest issue similar to the issue of the stipulation for the benefit of others according to the jurists is: stipulating a benefit for someone foreign to the contract, and the jurists have differed regarding this condition, and some of the jurists have approved it.

ISSN: 1110-6689

عناصر مشابهة