المصدر: | مجلة جامعة الطائف - الآداب والتربية |
---|---|
الناشر: | جامعة الطائف |
المؤلف الرئيسي: | النفاعي، عبدالله عبيد عامر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 1, ع 3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الشهر: | جمادى الآخرة / يونيو |
الصفحات: | 135 - 173 |
ISSN: |
4767-1658 |
رقم MD: | 392890 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بين البحث بعد المقدمة وخطة البحث أهمية الاستفادة من اقتناء الكلاب والتي تتمثل في الكشف عن المواد المتفجرة وأعمال دوريات الشرطة، وأعمال البحث الجنائي، والكشف عن المواد المخدرة ومساعدة رجال الدفاع المدني، وفض المظاهرات والتجمعات، والصيد وحفظ الحرث والماشية وغير ذلك من أمور تستفاد من اقتناء الكلاب. وناقش البحث آراء الفقهاء في حكم نجاسة الكلب وانتهى إلى أن الراجح قول من قال بنجاسته. كما عالج البحث قصة حكم بيع الكلب تحت موضوع اشتراط طهارة المبيع. وانتهى إلى جواز بيع الكلب وإن كان نجساً وذلك إذا كانت الحاجة داعية إلى الاستفادة منه، والمصلحة طالبة له وخاصة لدى الحكومات أو ممن تجبرهم الظروف للاستعانة به. وأما عن عمدة نقطة البحث الأساسية وهي حكم بيع كلب الصيد والحراسة فلقد انتهى إلى الأحكام التالية: لا يجوز بيع كلب الصيد والحراسة إذا كان أسوداً بهيماً لورود النص فيه. لا يجوز بيع كلب الصيد والحراسة إذا كان عقوراً للمفاسد المتحققة من اقتنائه. يجوز بيع كلاب الصيد والحراسة وسائر ما يستفاد منه وذلك للحاجة أو الضرورة التي تبيح المحظور والحاجة تنزل منزلة الضرورة، أما الكلاب التي لم يحتج إليها ولم تكن هناك ضرورة لاقتنائها فلا يجوز لأن المحظور لا يباح في حال عدم الضرورة. والله أعلم |
---|---|
ISSN: |
4767-1658 |