المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 4, ع 13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 640 - 679 |
رقم MD: | 410484 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
وصف العنصر: |
1- نزاع بين شركاء في بنك - تأليف هيئة تحكيمية تحت رعاية غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات في جنيف - صدور قرار تحكيمي - الزام ax بتقديم اسهمه الى vx وفقا للالتزام الذي تعهد به في الاتفاقيات - طعن ax بالقرار امام المحكمة الفدرالية - المادة 190 فقرة 2 B D E ldip - تدخل في التحخكيم - مفهوم الاشتراط الحصري لصالح الغير - رد الطعن و تضمين المستأنف النفقات 2- صدور قرار عن محكمة التحكيم الرياضي - طعن مدني في القرار التحكيمي امام المحكمة الفدرالية - عدم اشارة العقود التي أبرمها اللاعب الى اختصاص محكمة التحكيم الرياضي - امكانية استنتاج اختصاص محكمة التحكيم الرياضي اذا نصت عليها الانظمة الاساسية او لوائح الهيئة المعينة المطبقة - اشارى القواعد المطبقة الى اختصاص المحكمة في حال توافر عنصر اجنبي - عدم توافر هذا العنصر - عدم اختصاص محكمة التحكيم الرياضي - رد الطعن 3- عقد بيع أسهم - نزاع حول ملكية الاسهم - تحكيم دولي - تحكيم برعاية غرفة التجارة الدولية - تقديم دعوى امام محاكم لوكسمبرج - طلب ارجاء اصدار قرار التحكيم لحين الفصل في الاجراءات العالقة - رد الطلب بقرار اجرائي - طعن بهذا القرار امام المحكمة الفدرالية السويسرية - حصر القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص لامكانية الطعن بقرارات التحكيم فقط - القرار المتعلق بتعليق اجراءات التحكيم هو قرار اجرائي - يصبح قابلا للطعن عليه عندما تحكم هيئة التحكيم ضمنيا بموضوع اختصاصها او صحة تشكيلها - عدم قابلية القرار الاجرائي للطعن - رد الطعن |
---|