ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المساعدة الإنسانية بين شرعية التدخل والتعارض مع سيادة الدولة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بن على، بن سهلة تانى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 26, ع 49
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: يناير / صفر
الصفحات: 85 - 121
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 452422
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: إن دراستي للمساعدة الإنسانية أظهرت أن العوامل التي تهدد السلم والأمن الدوليين في تطور مستمر، فهي لم تعد تنحصر في العدوان بل شملت الكوارث الإنسانية التي تسبب فيها النزاعات المسلحة والمظاهر الطبيعية، وإذا كان التنظيم الدولي قد وضع قيوداً على مبدأ عدم التدخل كلما كان الغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فإن ذلك مبرر كافٍ لإدراج ما يتعلق بالمساعدة الإنسانية ضمن هذا القيد لاشتراكهما في العلة والتي مفادها أن الهدف في الحالتين سواء تعلق الأمر بالتدخل أو بالمساعدة الإنسانية هو رفع المعاناة عن الجماعات البشرية. وقد اثر هذا التجانس بين التدخل والمساعدة الإنسانية في اتساع نطاق التضامن الدولي، والذي انعكس بدوره على سيادة الدولة، إذ لم يعد من الضروري تعليق المبادرة بالمساعدة الإنسانية على موافقة الدولة المستفيدة منها بحجة أن ذلك يندرج ضمن سلطاتها الداخلية، ما دام أن الهدف من وراء هذه المبادرة هو تقديم الحماية للجماعات البشرية التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية شبيهة بتلك التي تخلفها حالة العدوان. غير أن ذلك لا يمنع من تحديد نظام قانوني للمساعدة الإنسانية سيما تلك التي تقتضيها الكوارث الطبيعية، وعلى خلاف المساعدة الانسانية في المنازعات المسلحة التي تناولتها اتفاقيات جنيف الأربع بالتنظيم. إن تحديد هذا النظام القانوني سيحول دون إثارة الجدل بين وجوب مراعاة سيادة الدولة والإسراع بإغاثة الجماعات البشرية كلما اقتضت مصلحة المجتمع الدولي تقديم مساعدة إنسانية. ومن اجل ذلك يجب أن يتحدد في ذلك التنظيم الهيئة أو الجهاز الذي تخول له سلطة اتخاذ قرارات المساعدة الإنسانية، والتي يفضل أن تكون من الأجهزة الأصدق تمثيلا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول والتي هي بمنأى على أن تنعت بأنها تتستر وراء تدابير المساعدة الإنسانية للتدخل فيما يندرج ضمن السلطان الداخلي للدول. ولعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفته الفرع الذي أوكل له ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للدول، هو الأكثر قابلية لجعل تدابير المساعدة الإنسانية اصدق تعبير عن الديمقراطية النيابية في التنظيم الدولي لعدم وجود دول ذات وضع متميز ضمن تشكيلته، مقارنة بباقي الأعضاء وهو ما يعد مساساً بمبدأ المساواة في السيادة الذي يمثل اللبنة التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر، على أن إشراك هذا الجهاز في اتخاذ قرارات المساعدة الإنسانية يحتاج إلى تمكينه من اتخاذ قرارات أو توصيات وعدم الاكتفاء بجعله مجرد جهاز تابع لأجهزة رئيسية أخرى. كما أن إشراك التنظيمات الإقليمية في اتخاذ تدابير المساعدة الإنسانية، سيقلل من احتمال التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء فيها والتي تكون محلا لها، لانعدام الأداة القانونية التي غالبا ما تتخذها الدول ذات الوضع المتميز في المجتمع الدولي كقناع للمساس بسيادة الدول المستفيدة من تلك التدابير، وسيضفي هذا النموذج ما يشبه الطابع اللامركزي على تدابير المساعدة الإنسانية، طالما توفرت الإمكانيات على المستوى الإقليمي.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 484059 780615