ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

السياسة الوقائية المتبعة في مكافحة الاتجار بالنفايات الخطرة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: جنيدى، صبا جابر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jnedi, Seba Jaber
المجلد/العدد: مج 38, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 363 - 437
DOI: 10.34120/0318-038-001-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 513980
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: تنبهت شعوب العالم كافة إلي الخطر المحدق بارضنا من جراء وجود الملوثات والنفايات الخطرة على سطحها وفي باطنها وفي كل بقعة من بقاعها، وبات من الضروري جدا بل من الملح البحث عن حلول لمعالجة هذا الوضع والعمل على ضمان استمرار الحياة على هذه الأرض. وبناء على ذلك فقد انتهجت دول العالم - كل بحسب إمكانياته-سياسات عدة كانت في بعض جوانبها وقائية، هدفها منع عمليات الاتجار بالنفايات الخطرة زردعها. ويعتبر النهج الوقائي النهج الأكثر شيوعا بين السياسات التي اتبعتها دول العالم في الحد من أخطار النفايات الخطرة ووجودها غير المشروع خاصة إذا وجدت في أماكن لا تتوافر فيها الإمكانيات الفنية والمالية اللازمة لإدارتها والتخلص منها بطرق سليمة بيئيا، لذا فإن النهج الوقائي بمثابة نقطة مشتركة تلتقي فيها معظم دول العالم التي عمدت إلي تجسيده في شكل اتفاقيات دولية تناولت هذه المسالة إما بشكل أساسي وجوهري، واما باحتوائها علي نصوص تتضمن النص علي تدابير وقائية عدة. ولكن إتمام هذا النهج يستلزم وجود أداة تنفيذية، فعالة، مهيأة، وقادرة على تنفيذ هذه التدابير، سواء على المستوى العالمي أو الوطني، على أتم وجه وبأحسن صورة؛ بحيث تحقق هذه التدابير الغاية المرجوة منها في منع عمليات الاتجار غير المشروعة بالنفايات الخطرة وردعها. وتنقسم هذه الأدوات التنفيذية إلي هيئات ومنظمات حكومية يتم إحداثها وتنظيم أسسها من قبل الحكومة كإحداث هيئة أو وزارة خاصة بشؤون البيئة وارفاقها بهيئات تابعة لها، وهيئات ومنظمات غير حكومية تبرز من خلال الحركات والجمعيات الخاصة التي يقوم الأفراد بتأسيسها ووضع الأحكام والقواعد الناظمة لها وتمويلها لتتمكن من تحقيق الأهداف التي قامت لأجلها والمتمثلة في الحفاظ على البيئة وحمايتها والدفاع عنها ضد أي مظهر من مظاهر تلويثها.

ISSN: 1029-6069