المستخلص: |
وصفوة القول فإن مسطرة التخصيص مسطرة إدارية شكلاً ومضمونا بمقتضاها تضع مديرية الأملاك المخزنية بعض عقاراتها رهن إشارة الإدارات العمومية قصد ممارسة الأنشطة الإدارية والتربوية مقابل ثمن تحدده اللجان الإدارية للخبرة وتصادق عليه المديرية المذكورة. لكن الواقع العملي أفرز بعض التجاوزات إذ أن الاعتداء المادي لا يمس فقط أراض الخواص بل يتعداه إلى أراض الدولة بحيث يلتجئ بعض الإدارات إلى تشييد مرافقها فوق أملاك مخزنيه قبل اعتماد المسطرة القانونية الواجبة بحيث تعرض الأمر الواقع ثم بعد ذلك طالب بالتسوية مع ما يترتب عنها من خلخلة داخل الميزانية العامة بالنسبة للسنة المالية الجارية وهو الأمر الذي يجب تلافيه لحسن سير المرافق العامة بالطرق القانونية المثلى%
|