ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المحكمة الإدارية بالرباط : قسم القضاء المستعجل حكم رقم 1690 بتاريخ 3 / 5 / 2012 ، ملف رقم 29/13/2010

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 325 - 330
رقم MD: 521074
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة قرار المحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم 1690 بتاريخ 3/5/2012 ملف رقم 29/3/2010؛ حيث نصت قاعدته على ثبوت قيام المدعية بالأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة والتي يفوق مبلغها 10 في المائة من قيمة الصفقة الأصلية طبقاً للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة دون إبرام عقد ملحق بشأنها ومصادقة السلطة المختصة عليه ليصير نهائياً وصحيحاً لا يفضي إلى اعتبارها وحدها مسؤولة عن عدم إنجازها وفق مسطرة الصفقات العمومية، وإنما تبقى هذه المسؤولية مشتركة بينها وبين صاحبة الاشغال التي بقيامها بتكليف المقاولة بإنجاز ما ذكر من اشغال دون سلوك المساطر القانونية في هذا المجال تكون بدورها قد خالفت القانون الواجب التطبيق ويتعين بدورها تحميلها وزرها ذلك خصوصاً أنها استفادت من الاشغال المنجزة. وأشارت الورقة إلى حكم المحكمة الإدارية فحكمت علنياً ابتدائياً وبمثابة الحضوري، في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء وزارة التجارة الخارجية لفائدة الشركة المدعية مبلغ (1.242.799.23درهم)، هكذا مليون ومئتين واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون درهم وثلاثة وعشرن سنتيم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر على النسبة، ورفض باقي الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"