المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 231 - 234 |
رقم MD: | 521075 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الورقة حكم رقم 4400 بتاريخ 29/11/2012 ملف رقم 44/13/20102 الصادر من المحكمة الإدارية بالرباط، قسم القضاء الشامل؛ حيث كانت القاعدة تنص على (إن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي بالنظر لارتباط الصفقات العمومية بالمال العام)، (عدم إثبات الشركة المدعية للعلاقة القانونية المدعى بشأنها يستوجب الحكم برفض الطلب). وأوضحت الورقة أن الحكم كان بين شركة نيو بيليسيتي، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، مقرها الأساسي ب 58 شارع الجيش الملكي برج الأحباس الطابق الرابع عشر بالدار البيضاء، ونائبها الأستاذ عادل سعيد المطيري المحامي بهيئة البيضاء، وبين المكتب الوطني المغربي للسياحة، مقرها الأساسي بزاوية زنقة وادي المخازن وزنقة الزلاقة صندوق البريد1، ونائبه الأستاذ خالد بنجلون الضخامة المحامي بهيئة الرباط، الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، وزارة السياحة في شخص وزيرها بمكاتبها بالرباط، السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط من جهة أخرى. وختاماً كان المنطوق، وتطبيقاً لمقتضيات الفصلين 117 و118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، ولهذا الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً وحضورياً، في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|