ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانوني لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: صالح، يعقوب مصطفى محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2002
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 573084
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

906

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وذلك في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997وتعديلاته وقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1998، مع التعرض بإيجاز لبعض جوانب الموضوع في ظل بعض القوانين العربية وقانون الشركات الإنجليزي. وقد جاءت هذه الدراسة موزعة على ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول تناولت فيه أحكام العضوية في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتنظيمه الداخلي، من خلال ثلاثة مباحث، عالجت في المبحث الأول تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها لعضويته، وفي المبحث الثاني تناولت نظام العمل داخل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وفي المبحث الثالث تناولت انتهاء العضوية في مجلس الإدارة. وتبين في هذا الفصل أن مجلس الإدارة هو الهيئة الرئيسية التي تتولى إدارة شركة المساهمة، ويتكون من عدد من المساهمين لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة ولا تزيد مدة العضوية فيه عن أربع سنوات. ونظراً للدور الهام الذي يقوم به مجلس الإدارة في توجيه دفة الشركة وما يتمتع به من سلطات كبيرة، فقد حرص المشرع الأردني على وضع مجموعة من الشروط يجب توافرها في عضو مجلس الإدارة لضمان حسن سير إدارة الشركة. وتبين أن المشرع الأردني حدد مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها دعوة مجلس الإدارة للاجتماع، وكذلك أسلوب اتخاذ القرارات فيه. ويجب على مجلس الإدارة أن ينتخب رئيساً لهذا المجلس ونائبا له، كما يتم انتخاب عضو أو أكثر من بين أعضاء المجلس يحق لهم التوقيع نيابة عن الشركة ولا يشترط أن يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة عضواً في مجلس الإدارة، إنما يجوز أن يكون أحد الموظفين فيها وذلك بتفويض من قبل مجلس الإدارة لهذا الموظف.كما تطلب المشرع تعيين مدير عام للشركة يمارس أعماله وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بتعليمات يصدرها مجلس الإدارة. كما تبين أن استقالة العضو من مجلس الإدارة أو عزله أو حل الشركة لسوء أوضاعها المالية من أهم أسباب انتهاء العضوية في مجلس الإدارة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، وأن الاستقالة أمر يتعلق بالحرية الشخصية للعضو نفسه وله ممارسة حقه بالطريقة التي يراها مناسبة، مقابل الحق المعطى للهيئة العامة في عزله في أي وقت وبدون أي سبب.

وخصصت الفصل الثاني لدراسة سلطات مجلس الإدارة وواجباته ومكافأة أعضائه، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول سلطات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وفي المبحث الثاني واجبات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومكافأة أعضائه. وتبين لنا في هذا الفصل، أن المشرع الأردني لم يحدد المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، إلا أنه تم الانتهاء إلى أن مجلس الإدارة يعتبر وكيلا عن الشركة ولكنه وكيل من نوع خاص، وقد تم ترجيح الرأي القائل بأن وكالة أعضاء مجلس الإدارة هي وكالة عقدية وليست قانونية. كما اتضح أن مجلس الإدارة يتمتع بسلطات واسعة في إدارة الشركة ولا يقيد من هذه السلطات إلا غرض الشركة وما جاء في أحكام القانون ونظام الشركة وقرارات وتوجيهات الهيئة العامة للمساهمين. كما تبين أن هنالك مجموعة من الواجبات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة وهذه الواجبات إما أن تكون ذات طبيعة إيجابية، وأما أن تكون ذات طبيعة سلبية. وبالنسبة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، فقد حدد المشرع الأردني مقدار هذه المكافأة ولم يترك للشركة إمكانية تغيير مقدارها. وفي الفصل الثالث والأخير تناولت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من خلال مبحثين، المبحث الأول في المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة، و المبحث الثاني في المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة. وتبين في هذا الفصل أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قد تكون مدنية أو جزائية إذا كان الفعل أو التصرف يقع تحت طائلة قانون العقوبات أو تحت طائلة النصوص الجزائية لقانون الشركات، وتبين أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمولة بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة ، وقد تم الانتهاء إلى أن الخطأ في الإدارة هو الشرط العام لقيام المسؤولية. وتبين أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قبل من أصابه الضرر إما أن تكون مسؤولية شخصية تقع على عضو بالذات ، وإما أن تكون مشتركة وعلى وجه التضامن متى كان الضرر نتيجة خطئهم المشترك. وفي الخاتمة حاولت قدر الإمكان بيان نتائج الدراسة بتحديد مكامن النقص التشريعي في قانون الشركات الاردني الحالي مع تثبيت بعض التوصيات التي رأيت في اعتمادها ضرورة ملحة في حالة تعديل هذا القانون أو اصدار قانون شركات جديد.