المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد : فإن التسويق التجاري يعد أكبر وسيلة للتبادلات الماليَّة بين الأفراد والجماعات، وله وسائله وطرقه وتقنياته الكثيرة، والمسلم حينما يباشر التسويق، سواء أكان بائعًا أم مشتريًا أم وسيطًا فهو يراعي أحكام دينه في وساطته تلك، فيجتنب المحرمات كلها، في الأعيان والتصرفات والحقوق... ومن جملة الأمور التي يجب التحقق فيها قبل ممارسة التسويق كون الشيء الذي يراد تسويقه مباح شرعًا، وهو ما يعبر عنه بـ(الماليَّة)، فهناك ضروب من المحرمات التي قد يقع فيها الشّخص من غير أن يعرف حكمها الشّرعي. إنَّ (الماليَّة) وصف يقع على (الأعيان)، وقد يقع على (المنافع)، (الحقوق)، بحسب النظر الفقهي لهذه القاعدة، ولها أثر في العقود وجودًا وعدمًا، بل أن أكثر الفقهاء –كما يقول الإمام الجويني في نهاية المطلب (5/498)- :«ذكر (الماليَّة) وأجروا في أثناء الكلام ما يتمول، وما لا يتمول، ورأوا ذلك قاعدة متبعة في تصحيح البيع ونفيه»، ولكنها لا تدخل في التَّصرفات الماليَّة بتاتًا.
|