العنوان بلغة أخرى: |
The Philosophical, Legal and political Dimensions of the Special International Criminal Courts: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عباسي، علا غازي فرحان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abbasi, Ola Gazy Farhan |
مؤلفين آخرين: | الفتلاوي، سهيل حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
موقع: | عمان |
التاريخ الهجري: | 1432 |
الصفحات: | 1 - 184 |
رقم MD: | 635899 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ثمة مجموعة من الجرائم ذات الطبيعة الخطرة التي يتعدى خطرها وتأثيرها الدول التي ارتكبت فيها ليصل إلى المجتمع البشري برمته، فهي جرائم تهز الضمير الإنساني، وتمثل اعتداءً على مصالح دولية قبل أن تكون مصالح وطنية بحيث لا يستطيع المجتمع الدولي الوقوف صامتاً إزائها، وقد سميت هذه الجرائم بالجرائم الدولية. وقد ظهر جلياً أن العديد من الأنظمة القضائية والمحاكم الوطنية غير راغبة في العقاب على مثل هذه الجرائم وأحيانا تكون غير قادرة، فقد لا تستطيع إجراء هذه المحاكمات وملاحقة مرتكبيها الذين يكونون على الغالب من القادة والرؤساء لبقائهم في السلطة والحكم أو لأنهم يسيطرون على تنظيمات وجماعات مسلحة، أو أن الأنظمة التي تتولى الحكم قد لا ترغب بإجراء المحاكمات أو أنها تقوم بإجراء محاكمات صورية، فضلاً على أن خطورة هذه الجرائم تتطلب وجود سلطة عليا ضمن نطاق المجتمع الدولي تتولى إجراء هذه المحاكمات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، لتحقيق الفاعلية والعدالة الجنائية للمجتمع البشري وللضحايا على السواء. وإزاء ارتكاب هذه الجرائم ظهرت محاولات متعددة لإنشاء محكمة أو جهة قضائية تنظر هذه الجرائم، حيث أدت تلك المحاولات إلى إفراز عدة نماذج من القضاء الجنائي الدولي ضمن محطات ومراحل تطور متعددة، وقد ظهرت تلك المحاولات قبل الحرب العالمية الأولى بكثير، إلا أن أبرز وأهم المراحل تمثل في محاولة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في الحرب العالمية الأولى، وكانت تلك المحاولة بموجب معاهدة فرساي عام 1919، والتي أقرت بموجب نص المادة (227) منها بمسؤولية إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني الجنائية الدولية بتهمة خرق قدسية المعاهدات الدولية من خلال فعل الاعتداء وارتكاب الجرائم المخالفة لقوانين وعادات الحرب ( ) . إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب هروب الإمبراطور غليوم إلى هولندا، ورفض هولندا تسليمه للحلفاء استناداً إلى العديد من الحجج التي كانت أهمها- فيما يتعلق بمجال دراستنا- أنه لم تجر سوابق دولية على ذلك، وأن القانون الهولندي لا يجيز التسليم بهذا الشكل، ولأن طلب الحلفاء لم يكن يتسم بالجدية. وكانت المحاولة التالية لإنشاء قضاء جنائي دولي هي محكمة نورمبيرغ لنظر الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، فقد أنشأ الحلفاء محكمتي نورمبيرغ وطوكيو العسكريتين، وأطلق عليهما إسم المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وذلك لإنها أنشئت لمواجهة ظروف وقتية فتنتهي ولايتها بإنتهاء وظيفتها التي إنشئت لاجلها، ومن ثم أنشئت محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا، بموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي، وقد تضمنت هاتان المحكمتان العديد من مظاهر التطور في مجال مقاضاة الجرائم الدولية. ولعجز وقصور نموذج القضاء الجنائي الدولي المؤقت في تحقيق العدالة الجنائية بقيت الحاجة ضرورية وملحة لإنشاء جهاز قضائي دولي دائم، حيث تكللت المحاولات العديدة بالنجاح الذي تمثل بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما الدبلوماسي الذي انبثق عنه نظامها الأساسي لعام 1998، بحيث تمثل هذه المحكمة نموذج القضاء الجنائي الدولي الدائم. وبوجود النموذجين المؤقت والدائم اللذين يتمتعان بالصفة الدولية البحتة، ظهر ولأسباب متعددة نموذج خاص لا يمكن وصفة تحديداً بالمؤقت، رغم أنه في بعض معالمه يظهر فيه صفة التأقيت، ولكنها ليست الصفة الرئيسة أو المميزة له، فقد تميز أنه خاص من حيث النشأة والتكوين والصفة، فهذا النموذج يتضمن محاكم لا يمكن وصفها بالوطنية بشكل بحت ولا بالدولية، فكانت خليط بين النظامين الدولي والوطني وهذا أهم ما يميزها عن النموذجين السابق ذكرهما، وسمي هذا النموذج بالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة. وتشكل هذه المحاكم إتجاهاً جديداً في مسلك مجلس الأمن بإنشائه محاكم جنائية دولية خاصة بالاشتراك مع سلطات بعض الدول التي دارت فيها حروب أهلية أو إضطرابات ارتكبت خلالها جرائم دولية يعاقب عليها القانون الدولي والداخلي على السواء، وذلك إما باتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب ما له من صلاحيات وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بناء على طلب الدولة المعنية، أو عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة وسلطات تلك الدول، حيث تشكلت نتيجة لذلك المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لتيمور الشرقية لعام 1999، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لسيراليون لعام 2002، الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبيوديا لعام 2003، والمحكمة الخاصة للبنان لعام 2007. فالبعض سمّى هذه المحاكم بالمحاكم المؤقتة ذات الطبيعة المشتركة، حيث تم إنشاؤها بإرادة مشتركة وهي إرادة الدولة وإرادة أممية ممثلة بمجلس الأمن، والبعض الآخر أسماها بالمحاكم المختلطة (الهجينة) كونها تتكون من قضاة دوليين وآخرين محليين، والبعض أسماها المحاكم الخاصة كونها تنظر بقضايا خاصة بدولة معينة حيث اعتمدت أنظمتها الأساسية مثل هذا المسمى. وعليه فإن حصر التسميات بمسمى واحد مانع جامع لهذه المحاكم أمر غير متصور لعدة أسباب منها: حداثة هذا الموضوع وتباين الآراء الفقهية بشأنه، واختلاف وجهات النظر بخصوص الحدود الفاصلة ما بين هذه المحاكم وغيرها، ولذا ارتأت الباحثة الأخذ بمسمى المحاكم الجنائية الدولية الخاصة تمييزاً لهذا النوع من المحاكم. وبناء على ما سبق فإن هناك ثلاثة نماذج من القضاء الجنائي الدولي هي: نموذج القضاء الجنائي الدولي المؤقت، ونموذج القضاء الجنائي الدولي الدائم، ونموذج القضاء الجنائي الدولي الخاص، وتتعلق دراستنا بالنمط الأخير منها وهو نموذج القضاء الجنائي الدولي الخاص أي ما يسمى بالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، إلا أنه سيتم الوقوف على كل ما يتعلق بهذا النموذج بالمقارنة مع النماذج الأخرى للقضاء الجنائي الدولي، حيث ستقوم دراستنا بتناول الأبعاد الفلسفية والسياسية والقانونية لهذه المحاكم. حيث نجد أن الأبعاد الفلسفية لكل نموذج تختلف عن تلك التي يتميز بها نموذج آخر، وكذلك الحال بالنسبة للأبعاد السياسية، والتي تكاد تندمج بالأسباب الفلسفية لهذه النماذج، فالبعد الفلسفي بالنسبة لواقع المجتمع الدولي وضمن نطاق دراسة القانون الدولي ما هو إلا بعد سياسي، لاختلاط القانون الدولي بالسياسة في كثير من المجالات، بالتالي فإن البحث في فلسفة نشوء محكمة ما، ما هو إلا دراسة للأبعاد السياسية لهذه النشأة، وهنا تقوم الباحثة بالحديث عن الأبعاد الفلسفية دون فصلها عن الأبعاد السياسية. وكذلك لا بد من البحث في الإطار القانوني لتلك المحاكم وبيان ماهيتها واختصاصاتها وتشكيلها وما يتعلق بذلك من أحكام، وذلك من خلال إجراء التحليلات والشروحات لنصوص الأنظمة الأساسية لتلك المحاكم، لل |
---|