ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

جريمة انتزاع الاقرار والمعلومات في التشريع الاردني : دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والسوري

المؤلف الرئيسي: أبو زيد، علي عليان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطوالبة، علي حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 229
رقم MD: 635904
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

258

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الدراسة الموسومة بـ "جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات" دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والسوري، الأحكام الناظمة لهذه الجريمة، والتي نص عليها قانون العقوبات الأردني في المادة (208) من حيث تطورها التاريخي، وماهيتها، وأركانها، وأحكامها، والجزاء المترتب عليها. وقد حاول الباحث الإجابة على بعض الأسئلة التي تشكل محاور رئيسة للدراسة، من خلال توظيف فصول هذا البحث وفروعه في هذه المهمة. وتأتي في مقدمة هذه الأسئلة: ما هو نطاق الحماية القانونية لحق المشتكى عليه في سلامة جسمه وعقله في التشريع الأردني، عندما يتم اللجوء إلى استعمال الشدة والعنف معه من قبل موظفي الضابطة العدلية؛ لحمله عنوة على الاعتراف؟ وما مدى توافر الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة لمرتكبي جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات؟ ولماذا يحجم ضحايا التعذيب عن التقدم بشكوى بحق معذبيهم أحيانا؟ أما فيما يتعلق بفصول هذه الدراسة، فقد اشتملت على ثلاثة فصول. الأول: ماهية جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات، والثاني: أركان جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات والثالث: الأحكام العامة لجريمة انتزاع الإقرار والمعلومات. وفي الفصل الأول -ماهية جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات- تناوله الباحث في ثلاثة مباحث، الأول تم تخصيصه للتعريف بمفهوم جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات، والثاني لصور تعذيب المشتكى عليه لحمله على الاعتراف، والثالث للتمييز بين الجريمة موضوع البحث عما يشابهها من جرائم. وفي المبحث الأول تم الوقوف على تعذيب المشتكى عليه في الحضارات القديمة، والتي أجازت تعذيب المشتكى عليه لحمله على الاعتراف، وسنت قواعد قانونية نظمت ذلك، حتى وصل الأمر إلى أن التعذيب كان يعد أمراً طبيعياً وكان يطلق عليه "الاستجواب القضائي" ونتيجة لذلك أُدين أبرياء، وأفلت مجرمون من العقاب، وعلى إثر ذلك تعالت أصوات المفكرين والفلاسفة، وعقدت المؤتمرات، وأبرمت الاتفاقيات الدولية لحظر التعذيب، ونصت الدساتير والتشريعات الوطنية على عدم جواز اللجوء إلى التعذيب ورتبت الجزاء على ذلك. وفي المبحث الثاني تم إلقاء الضوء على صور تعذيب المشتكى عليه لحمله على الاعتراف وهي الإكراه المادي والمعنوي، واللجوء إلى بعض الأساليب الحديثة وهي جهاز كشف الكذب، والتنويم المغناطيسي، واستعمال العقاقير المخدرة، وموقف الفقه والقضاء من هذه الأساليب، وتم الوقوف على بعض التطبيقات الواقعية لموظفي الضابطة العدلية في الأردن، حيث تم اللجوء إلى استعمال الشدة والعنف من قبل موظفي الضابطة العدلية مع أشخاص مشتبه بهم بارتكابهم جرائم قتل، وتحت وطأة التعذيب اعترفوا بارتكاب هذه الجرائم، وقدمت اعترافاتهم للقضاء والتي انزلها منزلة صدق، وأدينوا وحكم عليهم بالإعدام وظهر للعدالة لاحقاً أنَّ من ادُّعي قتله ما زال حيٌ يرزق. وفي المبحث الثالث ميزت بين جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات وما يشابهها من جرائم حيث تم مقارنتها مع جريمة الإيذاء المقصود، وجريمة اغتصاب التوقيع، وجريمة استعمال القسوة، وجريمة الضرب المفضي للموت، وتم بيان أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الجرائم والجريمة موضوع الدراسة.

وفي الفصل الثاني -أركان جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات- قام الباحث ببحثه في ثلاثة مباحث: المبحث الأول خصص للمصلحة المحمية في جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات وتصنيف هذه الجريمة في التشريع الأردني وبعض التشريعات المقارنة وموقف الفقه من هذا التصنيف، حيث لم تسر التشريعات على وتيرة واحدة في تصنيف هذه الجريمة، فبعضها صنفها ضمن الجرائم المخلة بسير العدالة، والبعض الآخر صنفها ضمن الجرائم المتعلقة " بالإكراه وسوء المعاملة من قبل الموظفين "، كما وتباينت آراء الفقهاء في المصلحة المحمية في هذه الجريمة، وتناولت صفة الجاني والمجني عليه في هذه الجريمة والتي اشترطتها معظم التشريعات – خلافاً للمشرع الأردني- بأن يكون الجاني موظفاً عاماً والمجني عليه متهماً. وفي المبحث الثاني بحثت فيه الركن المادي في جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات والعناصر التي يقوم عليها، وتم بيان أن المشرع الأردني استعمل لفظ الشدة والعنف كصور للركن المادي في هذه الجريمة، حيث أجمع الفقه على أن لفظ العنف يعني استعمال قوة مادية لحمل المشتكى عليه للاعتراف بخلاف معظم التشريعات والتي استخدمت لفظ التعذيب حيث أن هذا اللفظ يشمل الإكراه المادي والمعنوي وبعدها تم بيان نطاق العنف والتعذيب، وهل يشترط بهما درجة معينة من الجسامة حتى تقوم جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات" التعذيب"؟، وتم الوقوف على النتيجة الجرمية في هذه الجريمة وصورها والتي تتمثل بالجرح والمرض والإيذاء والعاهة الدائمة وانتهاءً بالوفاة وبيان علاقة السببية في هذه الجريمة. وفي المبحث الثالث تناول الباحث الركن المعنوي في جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات والآراء الفقهية في نوع القصد الجرمي في هذه الجريمة، حيث أن الرأي الراجح في الفقه الجنائي يذهب إلى أن هذه الجريمة تتطلب قصداً خاصاً يتمثل في أن يكون الباعث على التعذيب هو حمل المشتكى عليه على الاعتراف، كما بحثت طبيعة القصد الجرمي في حالة وفاة المشتكى عليه وموقف الفقه والقضاء من ذلك. وبحث الفصل الثالث الأحكام العامة في جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات في ثلاثة مباحث: الأول خصص للاشتراك الجرمي في هذه الجريمة حيث تناول الفاعل والشريك، ثم تم الوقوف على صور التدخل الجرمي في هذه الجريمة، وفي نهاية هذا المبحث تناول الباحث التحريض وأمر الرئيس الأعلى بارتكاب هذه الجريمة وموقف التشريع الأردني بالمقارنة مع بعض التشريعات والتي ساوت في العقوبة -خلافاً للمشرع الأردني- بين من يمارس التعذيب ويأمر به.

وفي المبحث الثاني خصص للجهة المختصة بتحريك دعوى الحق العام الناشئة عن هذه الجريمة والمحكمة المختصة بنظرها، وخلص البحث إلى أن موظفي الأجهزة العسكرية: الأمن العام، المخابرات العامة – وبحكم وظيفتهم في استقصاء الجرائم وجمع أدلتها ـ هم الأكثر ارتكاباً لهذه الجريمة، وأن النيابة العامة لدى هذه الأجهزة هي المختصة بتحريك دعوى الحق العام، وتم الوقوف على تشكيل النيابة العامة المذكورة وطبيعة قراراتها، ثم أوضح الباحث أن موظفي هذه الأجهزة يحاكمون في حالة ارتكابهم لهذه الجريمة أمام محاكم خاصة، ومجالس عسكرية، لا تتوفر فيها الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، وإنصاف ضحايا التعذيب، وهذا كله يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة، علاوة على الخوف والخشية من التقدم بشكاوى إلى هذه الأجهزة، التي تضطلع بالتحقيق والمحاكمة بجريمة انتزاع الإقرار والمعلومات من قبل ضحايا التعذيب. وفي المبحث الثالث بين الباحث الجزاء المترتب على جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات، ووقف على الجزاء الجنائي "العقوبة" في التشريع الأردني بالمقارنة مع بعض التشريعات، والتي عاقبت على هذه الجريمة بعقوبة جنائية بخلاف المشرع الأردني، والذي عاقب عليها بعقوبة جنحوية، وتم إلقاء الضوء على الجزاء المدني والعقوبة التأديبية، كما تم توضيح الجزاء الإجرائي المترتب على هذه الجريمة "البطلان" ومدى كفاية الرقابة القضائية على أعمال الشدة والعنف، حيث يسجل لمحكمة التمييز الأردنية الموقرة أنها وفي بعض القضايا، والتي قررت محكمة الموضوع عقوبة الإعدام جاء قرار محكمة التمييز بإعلان البراءة! لأن الاعترافات أمام موظفي الضابطة العدلية والنيابة العامة وليدة إكراه مادي ومعنوي. وأخيراً، فقد اختتمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات.