ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطوير الرقابة القضائية على قرارات ابعاد الاجانب : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: العجمي، علي فهيد سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحافظ، هاشم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 176
رقم MD: 636857
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

835

حفظ في:
المستخلص: الغرض من هذه الدراسة هو تطوير تشريع يحدد الرقابة القضائية على قرارات إبعاد الأجانب في ضوء التطبيق العملي وتجارب الدول الأخرى. استخدم الباحث كلاً من المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن واستخدمت الدراسة أسلوب تحليل نظام الرقابة القضائية على الإبعاد. وقد تكونت الدراسة من أربعة فصول تناول الأول منها مقدمة الدراسة وأهميتها، أما الفصل الثاني فتناول ماهية الإبعاد وأسبابه وتطبيقاته من خلال مبحثين تناول الأول: مفهوم الأجنبي وتحديد مركزه القانوني، أما المبحث الثاني فتناول أسباب الإبعاد وتطبيقاته، أما الفصل الثالث فتناول الطبيعة القانونية للإبعاد وآثاره، من خلال مبحثين تناول الأول: أساس الإبعاد وطبيعته القانونية، أما الثاني فتناول آثار الإبعاد، أما الفصل الرابع فتناول تطوير الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، من خلال ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول الأسس القانونية لتطوير الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد في الأردن، أما الثاني فتناول الأسس القانونية لتطوير الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد في الكويت، أما المبحث الثالث فتناول المعايير القانونية والوسائل التشريعية للتوفيق بين الرقابة القضائية على قرارات إبعاد الأجانب وبين الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان. إلى أن توصلنا إلى أهم النتائج التي تجعلنا نبحث هذا الموضوع المهم ومنها:- توصلنا في هذه الدراسة إلى أن كلاً من الدولتين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية أنها تقوم بإبعاد الأجنبي من إقليمها عند انتهاء إقامته المرخص له فيها إذا لم يبادر بتجديدها، كما أن هناك مساسا واعتداء على حق الأجنبي عند صدور قرار الإبعاد بحقه مما قد يقيد حريته لعدة أشهر دون أن يرتكب هذا الأجنبي المبعد أي جرم وهناك أيضاً صلاحيات تعطى إلى وزير الداخلية يستعملها تحت غطاء المصلحة العامة أو الآداب العامة أو الأمن العام أوالصحة العامة أي إعطائه صلاحية تقديرية واسعة دون تقييده مما قد يتعسف وتستبد وقد تفلت من أية رقابة على أعماله، كما جاء في نص المادة (16) من قانون الإقامة الكويتي. والمادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردني. لاحظنا أيضاً أن إجراءات الإدارة المنفذة لقرار الإبعاد لا تراعي الأحوال الصحية ولا الأحوال الاجتماعية ولا الأحوال المالية لهذا الأجنبي المبعد وعدم إعطائة مهلة معقولة لكي يقوم بترتيب أوضاعة، لذلك أظهرت إجراءات الإبعاد العديد من الإشكاليات والمشاكل داخل الدولة التي لا تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان والتي قد تعرضها إلى المسؤولية الدولية، كما أن دولة الكويت حرصت على تقرير حقها في الإبعاد وفق المرسوم الأميري رقم( 17 ) لسنة 1959 من قانون الإقامة الكويتي. وكذلك أيضاً الأردن في قانونها رقم ( 24 ) لسنه 1973 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، ومن المعروف أيضاً أن قرار الإبعاد يقع على الأجانب المقيمين على أرض الدولة بصورة مشروعة دون غيرهم ولا يقع على الوطنيين الذي كفل الدستور لهم حق الإقامة الدائمة لهم على إقليم دولتهم وحظر إبعادهم بصورة مطلقة، ويتضح لنا من خلال الدراسة هذه أن الإبعاد لا يكون دائماً صادراً لبواعث أمنية تستهدف المحافظة على أمن الدولة وسلامتها بل قد يستهدف أيضاً تحقيق بواعث اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية. كما أن سهولة المواصلات والاتصالات وحركة انتقال الأشخاص عبر الدول وإقامتهم في دول أخرى أضحى أمراً شائعاً، قد يخلق روابط اجتماعية واقتصادية وتجارية بين الأجنبي وإقليم الدولة، وبذا يتعين على الدول مراعاة هذه الروابط حين قيامها بإجراءات الإبعاد، فلابد للدول أن تنسق قوانينها مع أحكام وقوانين القانون الدولي العام الذي يكفل حق الحياة للإنسان سواءً أكان وطنياً أم أجنبياً وعدم تعريضه إلى الإيذاء أو الاضطهاد. كما أن عدم احترام بعض الدول لإلتزاماتها الدولية وإقدامها على إبعاد الأجانب المقيمين على إقليمها قد يؤثر سلباً على علاقاتها الدولية.

ويرتب مسؤوليتها الدولية، أما بالنسبة للمشرع الكويتي فقد انفرد عن غيره من المشرعين خاصة عندما وصف قرارات الإبعاد على أنها أعمال من أعمال السيادة لا تخضع إلى رقابة القضاء. كما أن المفهوم القديم للسيادة الوطنية قد تغير لذلك تقلص وانحسر تدريجياً في وقتنا الحاضر إلى أن أصبحت هذه السيادة الوطنية مقيدة تقييداً واضحاً وفق القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والأعراف الدولية المطالبة بهذا الشأن، فمنح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 حقوقاً كاملة وشاملة وضمانات للأجانب ومنها الاعتراف لهم بالشخصية القانونية وإعطاؤهم الحق بالطعن بأي قرار يصدر بواجهتهم أمام القضاء الوطني خاصة في قرارات الإبعاد.