ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام الكفاءة بين الزوجين في عقد النكاح

المصدر: مجلة الحكمة
الناشر: نخبة من علماء الدول الاسلامية
المؤلف الرئيسي: المطرفي، غازي بن سعيد بن حمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almatrafi, Ghazi bin Saeed bin Hamoud
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: نوفمبر / محرم
الصفحات: 131 - 166
رقم MD: 641979
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

212

حفظ في:
المستخلص: لقد استهدفت الدراسة الفقهية بعنوان "أحكام الكفاءة بين الزوجين في عقد النكاح" تقريب مسألة الكفاءة بأسلوب عصري واضح، ففي الفصل الأول تم بيان مصطلح "الكفاءة" لغة واصطلاحا، ثم حكم الكفاءة في النكاح، ثم وقت اعتبار الكفاءة، ثم الحق في الكفاءة، وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة خصال الكفاءة، ثم ما يترتب على تخلف خصال الكفاءة ثم الخاتمة. وقد انتهت الدراسة إلى تقرير ما يلي: أولا: أن الكفاءة هي مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة. ثانيا: المعتبر في الكفاءة هو جانب الرجال للنساء لا العكس. ثالثا: أن الكفاءة في النكاح معتبرة واعتبارها أنها شرط للزوم النكاح لا لصحته. رابعا: أن المعتبر في وقت الكفاءة في النكاح هو عند العقد لا قبله ولا يشترط استمرارها. خامسا: أن الحق في الكفاءة هو للمرأة ولأوليائها جميعا. سادسا: أن من خصال الكفاءة المعتبرة الدين. سابعا: أن النسب لا يعتبر من خصال الكفاءة إلا إذا خشي من ترتب مفسدة فان النكاح يمنع دفعا للمفسدة.

عناصر مشابهة