ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مسطرة الاشعار للغير الحائز بين التسليم الفوري والتقاعس في التفعيل

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بغدالي، ابتسام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 23 - 36
DOI: 10.12816/0016908
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 644715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: وتبعا لما سلف بيانه و تمحصه أعلاه و استحضارا لمقتضيات المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه " يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين...". و وقوفا على جواب القابض الذي صرح أنه "" بالرغم من أن المادة 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية لم تلزم المحاسب العمومي بمتابعة المكترين الذين لم يستجيبوا للإشعار للغير الحائز بل منحتهم حق اختيار متابعتهم وهو ما يتضح من نص المادة 104..."". و استحضارا للتصرفات التي يمكن لمسير الأصل التجاري أن يقوم بها كالتخلي عن العلاقة الكرائية بتسليم المفاتيح لمالك الأصل و الاختفاء عن الأنظار. ماذا سيكون مصير المبالغ التي كان يتوجب على مسير الأصل التجاري تسليمها فورا ـ ما تخلد بذمته و شهرا بشهر ـ للقابض الذي تقاعس عن هذه المطالبة بل جعل لنفسه الخيار بهذا الشأن ؟؟ هل ستبقى محجوزة و كفى ؟؟ وهل في هذه الحالة سيضطر مالك الأصل التجاري الى متابعة الخزينة العامة للمملكة لأنها من جهة لم تجبر مسير الأصل التجاري على الأداء بالرغم من كونه لا ينكر أنه حائز ولا تترك له المجال لاستخلاص دينه مباشرة من المسير الحر ؟؟. انه تعسف من نوع آخر بل حالة شرود بخصوص مسطرة "الإشعار للغير الحائز".

ISSN: 2028–876X