ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

التنظيم القانوني لجريمة الرشوة

العنوان المترجم: Legal Regulation of The Bribery Crime
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: فليفل، أحمد مجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: آذار
الصفحات: 691 - 714
DOI: 10.51837/0827-010-036-027
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 710274
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

384

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن التنظيم القانوني لجريمة الرشوة. وأكدت الدراسة على أن جريمة الرشوة تعد من أخطر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة إذ أنها تشكل اعتداء على المصلحة العامة واعتداء على الإدارة العامة للدولة على حد سواء وأصبحت تنخر في المجتمعات وتطيح الحكومات، وهي داء اجتماعي وسلوك لا أخلاقي واعتبرت خروجا على قيم اجتماعية وكونها أصبحت ظاهرة انتشرت بشكل مخيف بالعراق حتى صارت تشكل خطرا على اقتصاد البلاد. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث التمهيدي على التطور التاريخي لجريمة الرشوة، من خلال، شريعة حمورابي، والقانون الروماني، الشريعة الإسلامية، قانون العقوبات البغدادي الملغي، قانون العقوبات العراقي النافذ. وكشف المبحث الأول عن ماهية جريمة الرشوة، من خلال، تعريف جريمة الرشوة وأطرافها وأركان جريمة الرشوة، صور الرشوة، الشروع في الرشوة. وتطرق المبحث الثاني إلى التكييف القانوني لجريمة الرشوة والعقوبات المقررة لها وفق قانون العقوبات العراقي، من حيث، التكييف القانوني لجريمة الرشوة، والعقوبات المقررة لجريمة الرشوة وفق قانون العقوبات العراقي، إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة والعذر المخفف. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن جريمة الرشوة تعد جريمة خطيرة على المجتمع حيث تساهم في زعزعة الثقة بالوظيفة العامة والتي تبين لنا متاجرة الموظف بوظيفته فهي بمثابة عملية البيع والشراء، وهذه المرة تحصل بطريقة المقايضة فالموظف (المرتشي) هو صاحب السلعة الذي يتاجر بها ويبعها لمن يدفع ثمنها وسلعته هي واجبات وظيفته، والطرف الأخر هو (الراشي) الذي يملك المقابل وثمن هذه السلعة، وبهذه المتاجرة تنعدم العدالة الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: المقالة من وقائع المؤتمر العلمي الرابع عشر نحو عراق يسوده القانون 25 / 3 / 2015
ISSN: 1997-6208