ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المسئولية الجنائية لمراقب الحسابات الناشئة عن وضع تقارير كاذبة أو ناقصة

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: عمران، محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع99
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 79 - 90
رقم MD: 711368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن المسئولية الجنائية لمراقب الحسابات الناشئة عن وضع تقارير كاذبة أو ناقصة. وأشارت الدراسة إلى نص المادة 162 من القانون 159 لسنة 1981، بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على مجموعة من الجرائم تقع من مراقب الحسابات بالمخالفة للقواعد المنظمة لسير الرقابة بشركة المساهمة، من حيث البند رقم (6)، والبند رقم (2). كما أشارت إلى نص المادة 123 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وتطرقت الدراسة إلى نص المادة 83 من القانون 88 لسنة 2003، والمادة 84، ونص المادة 85. كما تطرقت إلى أركان الجريمة، من حيث الركن المادي والذي يتمثل في نقطتين هما، وضع تقارير كاذبة أي ذكر بيانات غير صحيحة في أي من التقارير التي يلتزم مراقب الحسابات بتقديمها، إخفاء أو إغفال بيانات أو وقائع جوهرية في هذه التقارير، والركن المعنوي، حيث يتضح من النصوص المتقدمة أن هذه الجريمة عمدية حيث يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي. واختتمت الدراسة بتسليط الضوء على عقوبة الجريمة، حيث عاقب المشرع في القانون 159 لسنة 1981 على هذه الجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد على عشرة آلاف، أما إذا وقعت هذه الجريمة من مراقبي حسابات البنوك فإنه ينطبق عليهم نص المادة 123 من القانون 88 لسنة 2003 الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018