المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | السالوس، علي أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع521 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | جمادى الأول |
الصفحات: | 14 - 16 |
رقم MD: | 750120 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على الحلقة الثامنة من باب الاقتصاد في الإسلام بعنوان التمويل بالتورق. فقد قال فضيلة الشيخ عبد الله المنيع رئيس هيئة الرقابة الشرعية التي أباحت تيسير الأهلي إذا كان الغرض من التورق إطفاء مديوينة سابقة للبائع على المشتري فهذا ما يسمى بقلب الدين على المدين وقد أفتى مجموعة من أهل العلم بمنع ذلك لما يفضي إليه من نتيجة ما يفضي إليه المسلك الجاهلي من أخذهم بمقتضى أتربي أم تقضى. وقد ذكر بعض أقوال القائلين بالتحريم ويمكن أن يخص هذا الحكم بقلب الدين على المدين المتعسر. وقد قال الجصاص ""معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلًا بزيادة مشروطة على ما يتراضون به فكانت الزيادة بدلًا من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه"". وخلصت الورقة بالقول بأن مجمع الرابطة بحث موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر في دورته السابعة عشرة سنة 1424هـ، وقرر عدم جواز هذا التورق وأوصى المصارف الإسلامية بعدم اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلًا محضًا بزيادة ترجع إلى الممول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|