ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدى جواز الدفع بأعمال السيادة في المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث انفجار الألغام : دراسة مقارنة في القوانين العراقية والمصرية والفرنسية

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الفضلي، جعفر محمد جواد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المحمدي، ذنون يونس صالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 2, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الشهر: أكتوبر / شعبان
الصفحات: 81 - 99
ISSN: 1811-1661
رقم MD: 75024
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن المسؤولية المدنية الناجمة عن انفجار الألغام تقوم على أساس تعويض الضرر الذي يسببه تابعو وزير الدفاع/ إضافة لوظيفته نتيجة لخطئهم لشخص آخر من المدنيين وهي لا تعدو أن تكون إلا مسؤولية تقصيرية تنهض نتيجة للإخلال بالتزام قانوني إذا ما توافرت شروطها المتمثلة بالضرر والحراسة (خضوع اللغم لتصرف المدعى عليه) ورابطة السببية، تسبب اللغم في حدوث الضرر، وتشكل هذه المسؤولية أهم صور المسؤولية المدنية عن فعل الغير، نظراً لما له من مساس مباشر في ضمان سلامة الفرد وحمايته من تلك الألغام التي حملت على الإنسان نقمة الدمار والإيذاء، وقد منعت الدول الأفراد من اقتضاء حقهم بصفة ذاتية وذلك من خلال اللجوء إلى طريق حددته الأنظمة والقوانين هذا الطريق هو الالتجاء إلى المحاكم من خلال الدعوى التي تعد سمة أساسية من السمات التي يتسم بها القضاء المدني وطرفا دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن انفجار الألغام هما المدعي والمدعى عليه. والمدعى عليه هنا هو وزير الدفاع إضافة لوظيفته فهل يستطيع أن يدفع مسؤوليته بحجة أن عملية زرع الألغام من أعمال السيادة التي تسوغ منع القضاء من النظر فيها. وقد أوردنا في خاتمة البحث عدم إمكانية الدفع بأعمال السيادة في حوادث انفجار الألغام لتعارضه مع التشريعات القانونية النافذة في العراق والتشريعات المقارنة في كل من مصر وفرنسا.

The civil responsibility arising from the explosion of mines is founded on the legal basis represented by compensating the damage caused by those, who are subordinate to the minister of defense to the fault committed by them towards other civilians can only be considered as a tortians liability arising from a breach to a legal obligation if its conditions are available and are represented by the damage the guard (the submission of the mine to the conduct of the defendant) and the causal relationship the fact that the mine causes the damage, and this kind of responsibility constitutes one of the most important forms of the civil responsibility arising from the act of the third-party. Given that, the direct effect on securing the individual’s safety and protection from the mines causes a great deal of damage and destruction to the human being. Therefore, the states have prevented individuals from deciding the right personally through having recourse to the methods determined by the laws and regulation that is to say, the resort to the cause through the case considered as a main feature by which the civil judiciary is characterized, it is wortnoting that the parties to civil responsibility case arising from the explosion of the mines are the plaintiff and defendant and the latter in this case is the minister of defense, in addition to his office. And the question posed here is can the minister of defense plea his responsibility in the pretext this mine laying operation considered as of the sovereignty acts justifying the prevention of the judiciary from deciding it. Finally we have observed the incapability of this plea owing to its contradiction with the other legislation’s effectiveness both in Iraq and other comparative laws.

ISSN: 1811-1661