ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

التنظيم القانونى لعقد تأجير السيارات فى فلسطين: بين قصور النظرية وإشكالات التطبيق - دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of Renting Cars Contract in Palestine: Legislative Insufficiency And Practice - A Comparative Analysis Study
المؤلف الرئيسي: المصرى، دعاء محمد كمال عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شندي، يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 210
رقم MD: 772189
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الحقوق والادارة العامة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

203

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على القواعد القانونية الحامية للنظم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال مناقشة وتحليل أحكام عقد تأجير السيارات في المحافظات الشمالية من فلسطين (الضفة الغربية)، الخاضع لرقابة وزارة النقل والمواصلات، التي يقع عليها، كسلطة إدارية عامة إيجاد الحلول العلاجية والوقائية في تنفيذ القانون وبسط نفوذها، وترسيخ مفهوم رقابتها الفعلية والتحرر من الرقابة الدفترية، تلك الرقابة التي تفرضها على متلقي خدماتها بتوفير شروطها في الملفات، واشتراطها توافر مسوغات التراخيص من ناحية نظرية، دون الرقابة العملية والوقوف على حيثيات آلية التنفيذ والتطبيق الفعلي للأنظمة والتعليمات، فيتبين الحاجة إلى أساس تنظيمي وقانوني أكبر فاعلية في تنظيم مهنة تأجير السيارات التي أفرزت فئتين من المتعاقدين: فئة المحترفين (مؤجر السيارة)، وفئة المستهلكين (مستأجر السيارة). فعقد تأجير السيارات من العقود التي تقدم خدمة يهدف مؤجر السيارة بها تحقيق الربح، بينما يهدف المستأجر إلى إشباع حاجاته ورغباته الفردية، لكن تلاشت أحكامه الهادفة إلى تبادلية الالتزامات الناشئة، ولم يقوى المستأجر على ممارسة حقه في التفاوض قبل إبرام العقد، في ظل توافر العلم اليقيني لمؤجر السيارة وإحاطته بكافة الجوانب القانونية، والمواصفات الفنية الجوهرية اللازمة لإبرام عقد تأجير السيارة؛ فأدى إلى اعتبار أحكام العقد مجحفة بحق مستأجر السيارة؛ لعدم إدراكه للجوانب الفنية والقانونية التي يحيط المؤجر بها علما، فلا تترتب على المؤجر التزامات عادلة تكفل الانتفاع من السيارة المؤجرة وضمان العيوب الخفية بها، بضمان السلامة وتسليم سيارة صالحة للاستعمال، إضافة إلى عدم إفهام المستأجر بكافة الجوانب والآثار لعقد التأجير، وبالتالي خروج العقد من إطار العقد شريعة المتعاقدين، وعدم القدرة على توظيف تصرفات عقدية للجانبين، تعمل على تنظيم سوق تأجير السيارات وفق ما تطلبه مقتضيات مبادئ القانون ومفاهيم العدالة. فاتبعت الباحثة المنهج التحليلي، وإبراز أهم النصوص القانونية الواجب إعمالها على أحكام عقد تأجير السيارات، لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وتسليط الضوء على أهم الإشكالات التطبيقية لعقد تأجير السيارات وإعمال هذه النصوص القانونية ومناقشتها، فارتأت الباحثة أحيانا اللجوء إلى منهج المقارنة مع التشريعات العربية القريبة وبعض التشريعات الغربية، لا سيما القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي. وسلطت الباحثة الضوء على ما ينتهجه المؤجر؛ بوضع كمبيالة، أو تحمل المستأجر، بنص العقد، لأية مبالغ إضافية بذريعة تحمل التغطية التأمينية للأضرار، أو حماية السيارة المؤجرة من الأضرار المادية التي تلحق بالسيارة أو ما تسببه من أضرار جراء اشتراكها بحادث، فاختلفت الذرائع وتعددت؛ لتبرير فعل المؤجر في تكبيل المستأجر بالضمانات المالية التي قد تكون في أغلب الأحيان ضمانات مبالغ بها وغير محقة.

واستتبعت الباحثة الدراسة في الإشكاليات التي يثيرها عقد تأجير السيارات حتى توصلت إلى التأمين وغايته، في ظل ما نص عليه قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، فتمخض عن الدراسة نتيجة مهمة تمثلت في إثراء أن شركات التأمين على حساب مؤجر السيارة من خلال دفعه لأقساط التأمين، وما شرعه المشرع للشركات من حق الرجوع على المتسبب بالضرر في حين لا يجوز للمؤجر، رغم اختلاف مصدر التعويضات، ولا يجوز للمؤمن له "المؤجر" المطالبة بتعويض الأضرار إلا من خلال اختياره إحدى طريقتين دون الجمع بينهما: تعويض التأمين أو تعويض المسؤولية؛ خشية من إثراء المؤمن له بلا سبب، وهذا أدى إلى سيطرة المؤمن "شركات التأمين" على الصفة التعويضية للتأمين، وفق رؤيته وسياسته التأمينية ودراساته الفنية، فلا يعوض المؤمن له "المؤجر تعويضا كاملا للأضرار التي تلحق به، فيتجه الأخير إلى تحميل المستأجر أعباء وضمانات مالية إضافية على أجرة إيجار السيارة باتباع الوسائل الائتمانية (كالفيزا كارد مثلا) أو سندات السحب، أو أية ضمانات أخرى، في ظل منع المؤمن له من الجمع في التعويض وتعويض المؤمن للمؤمن له بما هو أقل من قيمة الأضرار التي لحقت بالأخير وبسيارته، وبحث المؤمن عن أي مبرر أو حجة يتنصل بها من التزاماته في عقد التأمين. وهذا استدعى إلى دراسة تعويض المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات لتتلخص النتيجة بوجود أسباب وضوابط تبرئ حارس السيارة المؤجرة من المسؤولية؛ إما إبراء كليا أو إبراء جزئيا بحسب تدخل تلك الأسباب في إحداث الضرر ومدى الضمان الواجب بتوافر شروط تلك الأسباب. وأنهت الباحثة دراستها بإجمالها للنتائج التي توصلت إليها بشأن عقد تأجير السيارات وأحكامه والالتزامات التي انطوت عليها، ومن ثم وضعت تصوراتها من خلال توصيات حيوية لمعالجة القصور التشريعي. والإشكاليات التطبيقية في عقد تأجير السيارات.