ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









يجب تسجيل الدخول أولا

صندوق التأمين بين حماية مصالح المتضررين و أكل أموال الناس بالباطل

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: بجرجي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 12
DOI: 10.12816/0023700
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على صندوق التأمين بين حماية مصالح المتضررين وأكل أموال الناس بالباطل. واشتملت الدراسة على مقدمة، ومطلبين، وخاتمة. أشار المطلب الأول إلى: النظام القانوني لصندوق التامين، حيث أنه نظرا للصعوبات التي يواجهها المتضررين من نظام التحفيظ العقارى في مطالبة صندوق التأمين بالأداء إما لعدم احترامهم للشروط المقررة في كيفية إدخاله أو للآجال المحددة لمقاضاته، وان هذا الصندوق يعتبر بمثابة ضامن احتياطي لا يتدخل إلا بعد ثبوت عسر المحافظ، وبالتالي فالدعوى التي تقام ضده تعتبر دعوى احتياطية لا دعوى أصلية، كما أن هذا الصندوق لم ينشأ لتغطية مسؤولية المحافظ، وإنما لتغطية عسره، إذ أنه يحل محل المحافظ في الأداء مع إمكانية الرجوع على هذا الأخير. وكشف المطلب الثاني عن: مسطرة إدخال صندوق التأمين في دعوى التعويض وتأثير ذلك على مصالح المتضررين. وأظهرت الدراسة أنه لمطالبة صندوق التأمين بالتعويض يجب احترام مجموعة من المقتضيات منها: لا تقبل طلبات التعويض في مواجهة صندوق التأمين إلا إذا تمت مقاضاة المتسبب في الضرر بصفة شخصية، وتسقط الدعوى إذا لم ترفع القضاء داخل أجل سنة من تاريخ التحفيظ أو التقييد المنتج للضرر. وختاما أكدت الدراسة على أن صندوق التأمين المنظم بمقتضى الفصل 100 من ظهير العقارى المعدل بمقتضى قانون 14.07 لم ينشأ إلا لتغطية عسر المحافظ لا مسؤوليته، إلا أن هذا الصندوق منظم فقط على الورق، على مستوى الواقع العلمي نجد أن دوره غير مفعل. واوصت الدراسة بضرورة تبسيط مسطرة ادخال صندوق التأمين في الدعوى وتعديلها لاسيما من حيث الآجال التي تبقى قصيرة ومسقطة تحول دون مطالبة الصندوق بالتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة