المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على" الأحاديث الواردة في أحكام الحدث الأكبر من كتاب" المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي "رواية ودراية". وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: باب أسباب الغسل، وذكرت هذه النقطة أن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعالي قال: خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلي الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال النبي صلي الله عليه وسلم/ أعجلنا الرجل، فقال عتبان: يا رسول الله رأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ثانياً: باب أحكام الحدث الأكبر، وذكر أن عن عبد الله بن سلمة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء، فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه-أو قال: يحجزه-عن القرآن شيء ليس جنابة. ثالثاً: باب صفة الغسل، وبينت هذه النقطة أن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأي أن قد أستبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. رابعاً: باب الحيض، وذكرت هذه النقطة عن عائشة رضي الله عنها: قالت: قال: رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الحيض والجنابة لا تمنع المسلم من قراءة القرآن الكريم على الراجح؛ لضعف الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|