ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مصطلح عقب وأعقاب في وثائق الوقف المحلية: دراسة آرنست مارسيي Ernest Mercier

المصدر: مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية
الناشر: جامعة معسكر - مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: بوغفالة، ودان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boughoufala, Ouddene
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 101 - 117
ISSN: 2170-1822
رقم MD: 816023
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتميز نصوص وثائق الأوقاف المحلية الخاصة بالمدن الجزائرية خلال العهد العثماني بلجوء الموثقين فيها إلى استخدام العديد من المصطلحات التي تفرض بعضها الصيغ التعارف عليها في تحرير العقود الوقفية "الوقفيات" ويعود استعمال البعض الآخر منها إلى طبيعة الوقف وموضوعه والجهة المستفيدة المنتفعة به. وتحدد كتب الفقه على مختلف المذاهب معاني بعض هذه المصطلحات، بينما يبقى مفهوم البعض الآخر منها يثير إشكالا في المعنى رغم تكرار استعماله عدة مرات في الوثائق. ومن هذه المصطلحات التي نريد أن نسلط الضوء عليها في هذا المؤتمر العلمي مصطلح "عقب" و "أعقاب" الوارد في وثائق الوقف الأهلي عند تحديد أرباب الاستحقاق والمستفيدين عبر الأجيال حسب الشروط التي يشترطها الواقف عند تأسيسه للوقف. وقد ورد هذا المصطلح في الوثائق بصيغة الفرد "عقب" وبصيغة الجمع "أعقاب"، وورد كذلك التمييز بين أعقاب الذكور وأعقاب الإناث كما توضحه المقاطع التالية التي اقتبسناها من النصوص: "... ثم بعد انقراض العقب المذكور ترجع حبسا على عقب المعظم الأرفع السيد مصطفى أخ اليد إبراهيم المحبس وعلى عقبهم وعقب عقبهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم، على أعقابهم ثم على أعقاب أعقابهم... ما تناسلوا وتزايدوا...، ومن مات عن عقب فلعقبه ومن لم يحلف عقبا رجع نصيبه لمن عداه ممن هو في درجته من المحبس عليهم ... ... ..."، "... ثم على أعقاب الذكور دون عقب الأنثى إذ لا مدخل له ثم أعقابهما ثم أعقاب أعقابهما ما تناسلوا وامتدت فروعهم ... ... ..."، ((... وأن جميع ما تحت يده من العقار حبس معقب ... ... ... لا تبديل فيه ولا تغيير ... ... ...".

One of the specificity of the texts and documents related to the waqf in Algerian cities during the Ottoman era is that each notary had recourse to some specific terms that impose some formulas accepted in the edition of the waqf contracts al waqfiya; whereas, the use of the other terms includes the nature and the subject of the waqf as well as the beneficiary. On the other hand, even if the religious jurisprudence books of the various doctrines (madhâhib) had determined the meaning of some of these terms, the meaning of many other terms raises a problematic in their meaning(s) despite the fact that they are repeated several times in different documents. Among the terms that we want to highlight in this paper: the term "’aqib" in its singular form and " a‘qâb " in its plural form. This term is contained in the documents of the civil waqf when determining the beneficiaries through the generations according to the conditions required by the wâqif (the endower) at the conception of the waqf. The term appeared in the documents to distinguish between the male and the female as illustrated by the following quotations: “…After the extinction of ’aqib ..., waqf returns to profit ’aqib al-Sayyid Mustapha, the brother of the founder Ibrahim, and the benefit of its ’aqib ’aqib and its ’aqib, as they will reproduce and their branches will extend ... ”, “…benefit of its a‘qâb and a‘qâb its a‘qâb, as they recur …. ”, “…when founder comes to die, his ’aqib take his place, and he who dies without ’aqib, its share up to other beneficiaries of his class …. ”, “ … and the benefit of its Arab male except Aqib female who has no right, and the benefit of its a‘qâb and a‘qâb its a‘qâb, as they will reproduce and their branches will spread ….”.

ISSN: 2170-1822