ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مراجعة الحكم بغير الطعن فيه : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الحربى، منصور مصرى صيفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التحيوي، محمود السيد عمر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 106
رقم MD: 817739
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04737nam a22003137a 4500
001 1469125
041 |a ara 
100 |9 437653  |a الحربى، منصور مصرى صيفى  |e مؤلف 
245 |a مراجعة الحكم بغير الطعن فيه :  |b دراسة مقارنة 
260 |a المدينة المنورة  |c 2015  |m 1436 
300 |a 1 - 106 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  |f كلية الشريعة  |g السعودية  |o 0567 
520 |a نطاق استنفاذ سلطة المحكمة في الفقه الإسلامي هو نفس النطاق في النظام السعودي فنطاق استنفاذ سلطة المحكمة مرهون بموضوع الحكم أي الحادثة المتنازع عليها ذاتها، وبنفس سببها الشرعي، وبين الخصوم أنفسهم، حيث يتعين لاستنفاذ سلطة المحكمة في الفقه الإسلامي والنظام توافر وحدة الموضوع، ووحدة السبب، ووحدة المحل، ووحدة الخصوم. أن مفهوم استنفاذ سلطة المحكمة بشأن ما فصلت فيه من مسائل في النظام جاء مطابقا لما أقره فقهاء المسلمين ففي الفقه الإسلامي معناه أنه إذا أصدر حكما في خصومه فقضي لشخص على أخر، فلا يجوز له أن يرجع عن ذلك الحكم فيقضي للأخر علي الأول بناء على تجديد الاجتهاد في ذلك، ولو فعل ذلك لم ينتقض حكمه، لأن الحكومة تمت بالقضاء الأول، أما في النظام يقصد باستنفاذ المحكمة لولايتها أن فصلها مسألة ما معروضة عليها تؤدي إلى انقضاء سلطتها وخروج المسألة عن ولايتها وبالتالي عدم جواز إثارتها من قبل الخصوم من جديد، فعندما يقرر القاضي أن الدفع الإجرائي غير مؤسس يقضي برفضه، فإنه يستنفذ ولايته بالنسبة لهذه المسالة ، فلا يجوز الرجوع إليه مرة أخرى ومناقشتها استنادا إلى فكرة استنفاذ الولاية لكن اذا قضت المحكمة في الدفع الإجرائي وصرحت ببطلان العريضة الافتتاحية للدعوى مثلا، فان الحكم الصادر يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ففي هذه الحالة تستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة لهذه المسألة، غير أنها لا تستنفذ ولايتها بالنسبة للموضوع. أن لتصحيح الأحكام شروطا ذكرها شراح القانون وهي على النحو التالي: - أن يكون الحكم مشوبا في منطوقة أو في الأسباب المكملة له بأخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية كالخطأ في شق من اسم أحد الخصوم بشرط ألا يكون هناك شك في حقيقة شخصيته أو صفته، وكالخطأ في عملية حسابية تتم إثر الحكم بمبادئ معينة أو كالخطأ في تاريخ معين، ويشترط أن يكون الخطأ قد أثر في الحكم والتصحيح يكون مقصورا على الأخطاء المادية البحتة التي تؤثر على كيانه ولا تفقده ذاتيته. أما غير الأخطاء المادية البحتة فلا يتم تصحيحها إلا بالطعن في الحكم وذلك لأنها تجوز الحجية فور صدور الحكم فيمتنع حينئذ تصحيحها إلا بالطعن في الحكم. 
653 |a النظام السعودى  |a سلطة المحكمة  |a الفقه الإسلامى  |a الشريعة الإسلامية 
700 |a التحيوي، محمود السيد عمر  |e مشرف  |9 85500 
856 |u 9800-004-001-0567-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9800-004-001-0567-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9800-004-001-0567-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9800-004-001-0567-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9800-004-001-0567-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9800-004-001-0567-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9800-004-001-0567-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9800-004-001-0567-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9800-004-001-0567-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9800-004-001-0567-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 817739  |d 817739 

عناصر مشابهة