ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانونى لزيادة وتخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System to Increase and Decrease the Capital of Public Shareholding Company : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: قورية، نذير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 128
رقم MD: 819711
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

532

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة النظام القانوني لزيادة وتخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته, من حيث ارتباطه ارتباطا وثيقا بمصالح وحقوق المساهمين فيها, وباعتباره الضمانة العامة والوحيد لدائنيها, وعليه فإن أي تعديل يطرأ على رأس المال يعد بمثابة مساس بحقوق المساهمين والدائنين للشركة ورأس مالها على حد سواء, وعليه يثور التساؤل حول ما إذا أوجد المشرع الأردني ضمانات قانونية بصفة مباشرة أو غير مباشرة كفيلة بحماية رأس المال وحقوق المساهمين والدائنين عند زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة, فضلا على توضيح الطرق والإجراءات التي حددها قانون الشركات الأردني والواجب إتباعها لتحقيق عملية الزيادة والتخفيض بصفة قانونية, مقارنة مع كل من القانون المصري والسوري في هذا الشأن. وإجابة على ما تقدم, فقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتي من أهمها, إحاطة المشرع الأردني عملية الزيادة والتخفيض في رأس المال بمجموعة من الضمانات القانونية, بموجب تعدد أوجه الرقابة الممارسة على اجتماعات الهيئة العامة للشركة وخاصة الاجتماع غير العادي الذي تتخذ فيه قرار الموافقة على التخفيض أو الزيادة في رأس المال, من خلال إشراك العديد من الجهات الرقابية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي للشركة, والتي من أبرزها الدور الرقابي لكل من مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات ومدى تشدده فيهما, التي تتبلور معها نوع من الحماية والكفالة لهذه الحقوق والمصالح, غير أن هذه الضمانات لا تكون كافية إذا ما تم إضافة وتعديل بعض نصوص قانون الشركات الأردني, كإعطاء المساهمين القدامى للشركة حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم الزيادة التي تصدرها الشركة بموجب نص قانوني صريح على غرار المشرع المصري والسوري, وإدراج نص قانوني يمنح لكل من المساهمين والدائنين حق الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن الموافقة النهائية على تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة.