ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإضرار فى الوصية من الكبائر

المصدر: مجلة الأزهر
الناشر: مجمع البحوث الإسلامية
المؤلف الرئيسي: المتولي، رضا بن عبدالمجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج91, ج1
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 90 - 93
رقم MD: 835113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الإضرار في الوصية من الكبائر. وجاء المقال في عدة نقاط، الأولي ناقشت تشريع الوصية والنهي عن الإضرار فقد أباح الشرع الحكيم للمسلم أن يوصي من ماله في حدود الثلث، وأمر الورثة بتنفيذ وصيته بعد قضاء ما عليه من دين بشرط عدم الإضرار بأحد من الورثة، فقال بعد ذكر ميراث الأولاد والآباء: "من بعد وصيته يوصي بها أو دين". والثانية بينت كيفية الإضرار بالوصية، فيتحقق الإضرار بما يلي أن يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث، وأن يوصي لوراث، وأن تكون الوصية لقصد الإضرار بالورثة دون القربة، وأن يوصي بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة. والثالثة كشفت عن موقف السنة النبوية من الإضرار بالوصية، فقد حذر الرسول (صلي الله عليه وسلم) من الإضرار بالوصية. والرابعة أوضحت حكم الإضرار في الوصية، حيث ثبت عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر". واختتم المقال موضحًا حكم تنفيذ الوصية التي فيها إضرار بالورثة، وما الذي يبطل الورثة، حيث يفيد قوله "من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار" أن الوصية والدين اللذين قصد بهما الإضرار بأحد من الورثة لا يجب تنفيذهما؛ لأنه شرط في إخراجهما قبل التوريث عدم المضارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة