المستخلص: |
إن الاجتهاد المعاصر يقرر في هذه المسألة فقها وقضاء أنه يجوز للمواطن المسلم في دولة غير إسلامية اللجوء إلى قضاء غير المسلمين، على أن يراعي الخصوم ألا يترتب على ذلك قدر الإمكان ظلم من أحدهما للآخر، أو أن يكون في الحكم مخالفة واضحة لمعلوم من الدين بالضرورة. وهو قول ناشئ عن دليل بل أكثر كما أشار إليه أصحابه فيما أفتوا به من عمل بمبدأ الضرورة ورفع الحرج المستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والقواعد الفقهية المعتبرة في هذا الباب، وإعمالا لما ذكره الفقهاء من نفاذ أحكام من تغلب على المسلمين ولو في ديارهم، وولى عليهم للقضاء منهم أو من غيرهم من يكون أهلا لفض الخصومات وإقامة العدل بين الناس في أقضيتهم، وذلك مثل ما هو سائد في الأنظمة القضائية الغربية (الأوربية والأمريكية) في هذا الزمن.
|