ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام المعابد في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة كلية التربية الأساسية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية التربية الأساسية
المؤلف الرئيسي: عبد، حيدر سامي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd, Haidar Sami
المجلد/العدد: ع77
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 414 - 183
ISSN: 8536-2706
رقم MD: 863414
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن للمعابد حكما خاصا لها في الشريعة الإسلامية لاسيما وأنها تحمل أفكارا ومعتقدات على إطار ومضمون غير الأطر والمضامين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والبحث في هذا المجال يعطي طابعا خاصا يقوم على أساس كيفية تعامل الشريعة الإسلامية مع هذه المعابد من خلال الحدود، والضوابط التي حددتها تجاهها. أما خطة البحث: فقد قمت بتقسيمه على خمسة مباحث. فأما المبحث الأول: فقد بينت فيه تعريف المعابد، والألفاظ ذات الصلة، وفيه مطلبان: الأول: تعريف المعابد لغة واصطلاحاً، المعابد في اللغة: هي جمع معبد-بفتح الباء –وهو موضوع العبادة ومحلها، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. الثاني: الألفاظ ذات الصلة، وهي: أولا: المسجد، ثانيا: الكنيسة، ثالثا: البيعة، رابعا: الصومعة، خامسا: الدير، سادسا الفهر، سابعا: الصلواة، ثامنا: بيت النار، تاسعا: الناووس. وأما المبحث الثاني: فقد بينت فيه أحكام المعابد في أمصار المسلمين، وفيه ثلاثة مطالب: الأول: حكم إحداث المعابد، والوصية لبنائها، والوقف عليها. اتفق الفقهاء على انه: لا يجوز أحداث المعابد في البلاد التي اختطها المسلمون، والتي فتحت عنوة، وأما البلاد التي فتحت صلحا فلا يجوز الإحداث فيها إن وقع الصلح على إن الأرض لهم، والخراج للمسلمين، وإن وقع الصلح على إن الأرض للمسلمين، ويؤدون الجزية، فالحكم على ما يقع عليه الصلح، وان وقع مطلقا لا يجوز لهم الأحداث. وأما الوصية عليها فقد ذهب أكثرهم إلى: عدم جواز الوصية لبناء، أو تعمير المعابد. وأما الوقف عليها فقد اتفقوا على عدم جواز الوقف على المعابد، واستثنى بعضهم فيما إذا كانت تنزلها المارة، فيجزون الوقف عليها، واستثنى بعضهم الآخر فيما إذا كان الواقف ذميا، فيجزون وقف الذمي عليها. الثاني: حكم ترميم، وإعادة المنهدم من المعابد، ونقله إلى مكان آخر ذهب أكثر الفقهاء إلى انه: لا يمنع أهل الذمة من ترميم وإعادة المنهدم من المعابد التي أقرها أهلها عليها، وذهب بعضهم إلى: عدم الجواز لهم. واختلفوا في حكم نقل المعابد من مكان إلى مكان آخر، فذهب الحنفية إلى: عدم الجواز مطلقا، وذهب المالكية، والحنابلة إلى: جواز النقل، ولكنهم اختلفوا في التفاصيل. الثالث: حكم تحويل المعابد إلى مساجد. اتفق الفقهاء على جواز بناء مسجد كان كنسية، أو بيعة درست. وإذا أصلح ترابها. واختلفوا في حكم الصلاة في المعابد: فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد إلى: كراهة الصلاة فيها، وذهب الحنابلة، والأمامية إلى: جواز الصلاة فيها من غير كراهة. وأما البحث الثالث: فقد بينت فيه حكم بيع، واستئجار أرض لتتخذ معبدا، وفيه مطلبان: الأول: حكم بيع أرض، أو دارا لتتخذ معبدا. اتفق الفقهاء على منع المسلم من بيع أرض، أو دار لتتخذ معبدا. الثاني: حكم استئجار أهل الذمة دارا لاتخاذها معبدا. اتفق الفقهاء على انه: إذا استأجر ذمي دارا من مسلم ليتخذ معبداً فالإجارة فاسدة. وأما المبحث الرابع: فقد بينت فيه أحكام المسلم في المعابد، وفيه أربعة مطالب: الأول: حكم دخول المسلم في المعابد. اختلف الفقهاء في حكم دخول المسلم في المعابد، فذهب الشافعية إلى: عدم جواز الدخول فيها مطلقا، وذهب الحنفية إلى: كراهة الدخول فيها، وذهب المالكية، والحنابلة، والمفهوم من كلام الأمامية إلى: جواز الدخول فيها. الثاني: حكم الأذن في دخول المعبد والإعانة عليه. ذهب أكثر الفقهاء إلى: عدم جواز للزوج الأذن لزوجته الذمية الدخول إلى المعبد، وذهب بعضهم إلى: جواز الأذن لها. الثالث: حكم نزول المسلم في المعبد. ذهب الشافعية، والحنابلة إلى انه: يستحب للإمام أن يشترط على أهل الذمة في عقد الصلح منزل الضيفان من كنيسة. الرابع: حكم عمل المسلم في المعبد. اختلف الفقهاء في حكم عمل المسلم في المعابد، فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى: عدم جواز العمل، وذهب الأمامية إلى: كراهة العمل، وذهب الحنفية إلى: جواز العمل. وأما المبحث الخامس: فقد بينت فيه مسائل متفرقة متعلقة بالمعابد وفيه أربعة مطالب: الأول: اعتقاد المعبد بيت الله تعالى. ذهب الحنابلة إلى: عدم جواز اعتقاد المعبد بيت لله تعالى. الثاني :حكم وقوع أسم البيت على المعبد. ذهب الحنفية، والشافعية، الأمامية، والمفهوم من كلام المالكية إلى انه: أن حلف شخصا لا يدخل بيتا فدخل كنسية، أو بيعة لا يحنث. الثالث: حكم ملاعنة الذميين في المعابد. اختلف الفقهاء في حكم ملاعنة الذمية في المعابد، فذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، والأمامية إلى: استحباب لعان الذمية في معبدها حيث تعظم، وذهب المالكية إلى: وجوب لعان الذمية في معبدها، وذهب الحنفية إلى انه: لا يتأتى اللعان بين الزوج المسلم، والزوجة الذمية مطلقا؛ لاشتراط الإسلام في اللعان. الرابع: حكم ضرب الناقوس في المعابد. اختلف الفقهاء في حكم ضرب الناقوس في المعابد، فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى منع أهل الذمة من إظهار النواقيس في معابدهم، وذهب الشافعية، والأمامية: إلى جواز لهم ضرب الناقوس في البلاد التي صولحت على إن الأرض لهم، ويؤدون الخراج، ولا يجوز لهم الضرب إذا كانت الأرض للمسلمين.

In the law of Islam, monasteries has a special provision , especially it carry a number of thoughts and believes in some contents that came by the Islamic law , investigating about this field gives a special impression based upon how to deal with such topic by the law of Islam through the limits, rules that limited towards them by the law of Islam The significance of this topic lies in identifying the provisions of the monasteries in the Islamic World from the side of developing, tearing down, rebuilding, and the relationships of Moslems with these monasteries through other dealings. The recent study is divided into five sections besides into a conclusion. Section one identified definitions of basic terms such as monasteries and any other related utterances . Section two showed the provisions of these monasteries through developing these monasteries, rebuilding , tearing down, transferring some to another places, put some recommendations about rebuilding them and entailing on them. Section three , showed the provisions of purchasing and renting some lands to be taken as a monastery. Section four stated the provisions of interring and permission to do so and how could Moslems work in it . Finally, section five dealt with other different issues dealt with monasteries. The study has concluded with the most important results concluded by this study.

ISSN: 8536-2706