ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: صالح، أحمد المصطفى محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س19, ع48
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 155 - 179
رقم MD: 867632
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

219

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على " مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم". استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مفهوم اتفاق التحكيم وتناول فيه، صور اتفاق التحكيم، شرط التحكيم، مشارطة التحكيم، شرط التحكيم بالإشارة، التمييز بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم. المبحث الثاني: الكتابة بين الاثبات والانعقاد وجاء فيه، الكتابة وسيلة إثبات، الكتابة ركن لازم لانعقاد العقد. المبحث الثالث: صور شرط الكتابة في اتفاق التحكيم من حيث صور الكتابة: التوقيع: التوقيع الخطي والإلكتروني، تبادل الرسائل أو الخطابات أو المستندات كتابة، التلكس، الفاكس، البريد الإلكتروني. المبحث الرابع: الاثار المترتبة علي تحقق الكتابة أو عدمها في اتفاق التحكيم وفيها، أولاً: الاثار التي تترتب علي تحقق الكتابة في اتفاق التحكيم ومنها، نزع اختصاص القضاء بنظر الدعوي، واستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، صحة حكم التحكيم وتنفيذه، ثانياً: الاثار التي تترتب على عدم تحقق الكتابة في اتفاق التحكيم. واختتمت الدراسة بعدة نتائج منها: أن قواعد قانون التحكيم السوداني لسنة 2016م، نظمت شرط ومشارطة التحكيم وخلت من النص على شرط التحكيم بالإشارة أو الإحالة. كما أن اتفاق التحكيم لا يقتصر على وروده بنداً في العقد الأصلي، أو في مشارطة مستقلة إنما يمكن أن يوجد اتفاق على التحكيم بالإشارة. كما اشارت النتائج إلى اعتبار الكتابة ركناً من أركان اتفاق التحكيم يترتب عليه، عدم إمكانية تدارك هذا الركن مستقبلاً فإذا انعدم الركن كان التحكيم باطلاً وفقاً لما قرره قانون التحكيم لسنة 2016م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة